مسألة المعصوم من يمتنع منه فعل القبيح بخاصية في نفسه أو بدنه عند قوم ، أو بمعنى عدم القدرة عليه ، عند أبي الحسن ومن يمكن منه عند آخرين لكن يخلق فيه مانع من الفعل .
قالوا : ولو كانت بالمعنى الأول لبطل المدح والأمر النهي ؛ وأيضا قل :
إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ
[ الكهف : 110 ] ، يدل عليه فالعصمة حصول ملكة الصفة في النفس مع العلم بالثواب والعقاب وتتابع البيان من اللّه - وعز وجل - وخوف المؤاخذة على ترك الأولى .
وتجب للأنبياء من الكفر مطلقا خلافا للفضيلة في تجويزهم المعاصي وهي عندهم كفر .
لنا : فيجوز الاقتداء بهم فيه لقوله :
فَاتَّبِعُونِي
[ آل عمران : 31 ] .
ولمن جوز إظهاره تقية قالوا لأنه مؤد لإلقاء النفس في التهلكة .
قلنا : ويؤدي هذا إلى خفائه بالكلية ، إذ أولى هكذا الأوقات به الابتداء .
وقيل النبوة خلافا لابن فورك وللحشوية بدليل ،
وَوَجَدَكَ ضَالًّا
[ الضحى : 7 ] ومن الكبائر مطلقا خلافا لبعضهم .
لنا : فهم أقل درجة من العصاة ، إذ العقاب على قدر المرتبة بدليل من بات منكن ، أو من عدول الأمة بدليل
إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ
[ الحجرات : 6 ] ، فيجب زجرهم وإذ آتيهم محرمة وأتباعهم في المحرم فيجتمع النقيضان وقبل النبوة خلافا لبعضهم قالوا : إخوة يوسف ؛ قلنا : ليسوا أنبياء : ولو سلّم فنادر والممنوع لو اشتهر لفوات المقصود حينئذ ؛ ولا تجب من الصغائر خلافا للروافض وجوزها النظام بمعنى السهو والنسيان .
لنا : إن يبقى مكلفا فهو ما لا يطاق ، وإلا فليس بمعصية فالعتاب على ترك التحفظ منه ؛ وبعضهم بمعنى ترك الأولى ؛ ولا يقال : فيستمر إذ لا شيء إلا وأولى منه ، لأنا نزيد إذا كان فيه فوات منفعة أو حصول مضرة .
ولقائل أن يقول : العقاب حث وليس عقوبة : أما فعصى آدم فقيل : إضمار أولادها وقال ابن فورك : قبل البعثة ؛ وقال الأصم : نسيانا .