يستعملونها كثيراً .
وقال الرازي في تفسيره 3 ص 200 في آية المتعة : اختلفوا في أنّها هل نُسخت أم لا ؟ فذهب السّواد الأعظم من الأمّة إلى أنها صارت منسوخة . وقال السّواد منهم أنها بقيت مباحة كما كانت .
وقال أبو حيّان في تفسيره بعد نقل حديث إباحتها : وعلى هذا جماعةٌ من أهل البيت والتابعين .
وقد ذهب إلى إباحة المتعة مثل ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز المكّي المتوفى 150 ، قال الشافعي : استمتع ابن جريج بسبعين امرأة .
وقال الذهبي تزوّج نحواً من تسعين امرأة نكاح المتعة « 1 » .
وقال السرخي في المبسوط : تفسير المتعة أن يقول لامرأة : أتمتع بك كذا من المدة بكذا من المال . وهذا باطلٌ عندنا جائز عند مالك بن أنس وهو الظاهر من قول ابن عبّاس .
وقال فخر الدين أبو محمّد عثمان بن علي الزيلعي في تبيان الحقائق شرح كنز الدقائق : قال مالك : هو - نكاح المتعة - جائز لأنّه كان مشروعاً فيبقى إلى أن يظهر ناسخه ، واشتهر عن ابن عباس تحليلها وتبعه على ذلك أكثر أصحابه من أهل اليمن ومكّة ، وكان يستدلّ على ذلك بقوله تعالى «
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
هامش
( 1 ) تهذيب التهذيب 6 / 406 ؛ ميزان الاعتدال 2 / 151 . ( المؤلف )