( الأحزاب : 38 ) قسم له وأوجب من قولهم فرض لفلان في الديوان كذا ومنه فروض العسكر لرزقاتهم ( ز ، ك 3 ، 263 ، 30 )
مفعول بالاختيار
- إنّ اتساق الفعل المتوالي - بلا فساد يظهر ، ولا خروج عن طريق الحكمة - يثبت كون المفعول بالاختيار من الفاعل ، فثبت أنّ الخلق كان بفعله حقيقة ( م ، ح ، 44 ، 13 )
مفعول بسبب
- إنّ في مقدور القديم تعالى ما لا يصحّ إعادته أيضا ، وهو المفعول بسبب ، والأجناس التي لا تبقى ، كالصوت وغيره ( ق ، ش ، 374 ، 17 )
- أمّا المفعول بسبب ، فلو أعيد ابتداء للزم أن يكون له بالحدوث وجهان : فيحصل على أحد الوجهين بقادر ، وعلى الآخر بقادر آخر . وإذا أعيد بسبب : فإمّا أن يعاد بذلك السبب ومن حقّه أن يكون له في كل حال سبب غير ما كان ، فيجب أن يكون قد تعدّى من واحد إلى ما زاد عليه ولا حاصر ، فيؤدّي إلى ما لا نهاية له .
وإمّا أن يعاد بسبب غيره ، وذلك يقتضي اجتماع سببين على توليد مسبّب واحد ، فيؤدّي إلى مقدور بين قادرين وهذا مما لا يجوز ( ق ، ش ، 375 ، 4 )
مفعولات
- قال أبو محمد وكل من دون اللّه تعالى فعله هو مفعوله نفسه لا غير ، لأنّه لا يفعل أحد دون اللّه تعالى إلّا حركة أو سكونا أو تأثيرا أو معرفة أو فكرة أو إرادة ، ولا مفعول لشيء دون اللّه تعالى إلّا ما ذكرنا ، فهي مفعولات الفاعلين ، وهي أفعال الفاعلين ولا فرق ، وما عدا هذا فإنّما هو مفعول فيه كالمضروب والمقتول ، أو مفعول به كالسوط والإبرة وما أشبه ذلك ، أو مفعول له كالمطاع والمخدوم ، أو مفعول من أجله كالمكسوب والمحلوب ، فهذه أوجه المفعولات ( ح ، ف 5 ، 41 ، 5 )
مفكّر قبل ورود السمع
- قوله ( النظّام ) في المفكّر قبل ورود السمع إنّه إذا كان عاقلا متمكّنا من النظر يجب عليه تحصيل معرفة الباري تعالى بالنظر والاستدلال ( ش ، م 1 ، 58 ، 3 )
- المفكّر قبل ورود السمع يعلم الباري تعالى بالنظر والاستدلال ، وإذا كان مختارا في فعله فيستغني عن الخاطرين لأنّ الخاطرين لا يكونان من قبل اللّه تعالى ، وإنّما هما من قبل الشيطان ، والمفكّر الأول لم يتقدّمه شيطان يخطر الشكّ بباله ، ولو تقدّم فالكلام في الشيطان كالكلام فيه ( بشر ) ( ش ، م 1 ، 65 ، 7 )
- قال ( ضرّار ) في المفكّر قبل ورود السمع إنّه لا يجب عليه بعقله شيء حتى يأتيه الرسول فيأمره وينهاه ، ولا يجب على اللّه تعالى شيء بحكم العقل ( ش ، م 1 ، 91 ، 10 )
مفهوم الخطاب
- مفهوم الخطاب عبارة عمّا يدلّ عليه الخطاب ، من حكم ما لا يدخل في لفظه ، بموافقته . . .
في معناه كقول اللّه تعالى :
فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ
( الإسراء : 23 ) ومفهومه أنّ ضربهما وشتمهما أولى بالتحريم ( ب ، أ ، 223 ، 14 )