وقال : لأنّ معنى قوّاه على كذا ، ليس هو أنّه أعطاه قوّة تصلح له ، بل معناه أنّه أعطاه قوّة تصلح له ليفعله . واللّه تعالى لم يعط الكافر القوة التي تصلح للكفر ليكفر بها . بل أعطاه ليتركه ( ن ، م ، 256 ، 13 )
- إنّ الإقدار هو فعل القدرة . وكما يجوز أن يقال : " أقدر الكافر على الكفر " فكذلك يجوز أن يقال " قوّاه عليه " . وليس يفيد " قوّاه عليه " ، أنه خلق القوّة له ليكفر ، كما لا يقتضي ذلك قولنا : " أقدره " . وإنما يفيد ذلك إذا قيل :
" أعانه على الكفر " . وليس يمكن أن يدعى بعارف في قول القائل " قوّاه على الكفر " ، إنه يفيد فعل القوّة لكي يكفر . وأنه صحّ أنّ فيه تعارفا ، فالواجب أن نتجنّب إطلاقه ( ن ، م ، 256 ، 19 )
قياس
- اعلم - أنّ للقياس صورة في العقليّات لا يصحّ أن يثبت في الشرع إلّا على ذلك الحدّ ؛ فنحن نعلم أنّ الكذب ، الذي لا نفع فيه ولا دفع مضرّة ، قبيح ، ويشتبه علينا الحال في الكذب إذا كان فيه نفع أو دفع ضرر ، فإذا استدللنا فعلمنا أنّ الأوّل قبيح لكونه كذبا ، لا لتعرّيه من نفع ودفع مضرّة ، حملنا عليه الثاني ؛ وعلى هذا الوجه نقيس الجسم على العرض في باب الحدوث ، وإن لم نعلم حدوث العرض إلّا باستدلال ، فلا فرق بين أن نعلم حكم الأصل باضطرار أو استدلال ، في أن قياس غيره عليه ممكن ، إذا شابهه فيما له وجب ذلك الحكم ؛ فلا معتبر باختلاف حكم الأصل ، في باب العلم ، لأنّ الضروريّ فيه كالمكتسب ؛ وكذلك فلا فرق بين اختلاف الوجوه التي بها نعلم علّة الحكم ، أو ثبات العلّة ، في أنّ عند جميعه يصحّ منّا قياس ما لا نعلمه على ما علمنا في حاله ؛ فإذا صحّ ذلك لم يمتنع استعمال مثله في الأحكام الشرعية ، بأن يعلم في بعض الأصول أنّه محرّم ، وتشتبه علينا حال غيره ، فإذا عرفنا علّة الأصل قسناه عليه ؛ وذلك مثل نصّه ، جلّ وعزّ ، على الإماء في تنصيف الحدّ ، فإذا علمنا أنّ العلّة في ذلك الرقّ قسنا عليهنّ العبيد ؛ وإذا علمنا تحريم الخمر لم يمتنع أن نعلم أنّ علّته موجودة في النبيذ فنقضي بتحريمه ( ق ، غ 17 ، 280 ، 3 )
- قد بيّنا أنّه لا بدّ في القياس من أصل ، والذي يحصل من الخلاف في ذلك ليس إلّا أحد مذهبين ؛ أمّا القول بأنّ الأصل هو الحكم الثابت بالشرع ؛ أو يقال : إنّه الدلالة الواردة من كتاب أو سنّة أو إجماع ؛ فالأوّل طريقة من يحصل من الفقهاء ، وإن كان فيهم من يبعد عن التحصيل فيقول : إنّ الأصل في الربا البر أو الحكم الواقع . وكلام شيوخنا المتكلّمين ، يدلّ على أنّ الأصل في ذلك الدلالة لأنّها المعتبرة في باب القياس ؛ فيقال : ما الذي أراده ، صلى اللّه عليه ، بقوله : البر بالبر ربا ؟ هل أراد تعلّق الحكم بالاسم ، أو ببعض الصفات ؟ . فإذا علم تعلّقه ببعض الصفات فليس عليه ؛ وغير بعيد الجمع بين المذهبين ؛ فيقال : لا بدّ من اعتبار الحكم الذي وارد به الدليل ، كما لا بدّ من اعتبار نفس الدليل ؛ والدليل بانفراده لا يقتضي القياس ، حتى ينضاف إليه الدلالة الدالّة على صحّة القياس ، وبيان طريقه ؛ فلا بدّ من كل ذلك ؛ فإذا وجب ذلك ، فإن كان الأصل هو الدليل فلم صار هو الأصل دون ما دلّ عليه إثبات القياس ؟ وهذا يبيّن أنّ الأولى في ذلك