القيام عن إذن القاضي بالشهادة بين الناس فيما لهم وعليهم ، تحمّلا عند الإشهاد ، وأداء عند التنازع وكتبا في السجلات تحفظ به حقوق الناس وأملاكهم وديونهم وسائر معاملاتهم . وشرط هذه الوظيفة الاتصاف بالعدالة الشرعيّة والبراءة من الجرح ، ثم القيام بكتب السجلات والعقود من جهة عبارتها ، وانتظام فصولها ، ومن جهة أحكام شروطها الشرعيّة وعقودها فيحتاج حينئذ إلى ما يتعلّق بذلك من الفقه . ولأجل هذه الشروط وما يحتاج إليه من المران على ذلك والممارسة له اختصّ ذلك ببعض العدول ، وصار الصنف القائمون به كأنّهم مختصّون بالعدالة ؛ وليس كذلك ، وإنّما العدالة من شروط اختصاصهم بالوظيفة . ( مقد 2 ، 635 ، 6 )
عدد
- إن اقتضى ( العرض ) قسمة ، فكمّ ؛ فإن اشتركت الأجزاء في حدّ فمتّصل ؛ إن وجدت معا فمقدار ، ذو بعد خطّ ، وذو بعدين سطح ، وذو ثلاثة جسم تعليميّ وإلّا فزمان ؛ وإن لم تشترك فعدد . وإن لم يقتض شيئا منهما ، فكيفيّة إمّا محسوسة أو نفسانيّة أو تهيّؤ للتأثير والتأثّر ، وهو القوّة واللاقوّة ؛ أو للكمّيّات المتّصلة كالاستقامة والانحناء ، أو المنفصلة كالأوّليّة والتركيب . ( ل ، 62 ، 5 )
- إنّ العدد مجموع وحدات ، وهي عدميّة ، وإلّا فلها وحدات أخرى ويتسلسل ؛ وكذا الاثنينيّة ، وإلّا ، فلا تقوم بكلّ واحدة من الوحدتين ، بل تتوزّع عليهما ، فهي مجموع أمرين فهما الوحدتان . ( ل ، 64 ، 1 )
عدم
- إنّ العدم لا يترجّح ، فلا مرجّح له . ( ل ، 60 ، 13 )
- قالوا ( المعتزلة والفلاسفة ) : فيحتاج العدم الممكن إلى المؤثّر وليس بأثر . . . قلنا ( ابن خلدون ) : علّة العدم عدم العلّة . ( ل ، 61 ، 5 )
- العدم ليس بعلّة ولا معلول ، خلافا للفلاسفة . لنا : التأثير يستدعي أصل الحصول . - قالوا : كما يستدعي الوجود مرجّحا . قلنا : العدم نفي محض . ( ل ، 88 ، 16 )
عدم ومعدوم
- لا يقال : علّة العدم عدم العلّة ، لأنّا نقول : العلّية ثبوتيّة ، لأنّها نقيض اللاعلّية ، فموصوفها ثابت ، ولأنّ المعدوم لا يتميّز ولا يتعدّد ، فيمتنع جعل بعضه علّة والبعض معلولا . ( ل ، 60 ، 10 )
عرب
- إنّ أهل البدو هم المنتحلون للمعاش الطبيعي من الفلح والقيام على الأنعام ، وأنّهم مقتصرون على الضروري من الأقوات والملابس والمساكن وسائر الأحوال والعوائد ومقصّرون عما فوق ذلك من حاجي أو كمالي ؛ يتّخذون البيوت من الشعر والوبر أو الشجر أو من الطين والحجارة غير منجّدة ، إنّما هو قصد