تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المنقذ من التقليد — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
واستحقاقه ، فأكمل شروط التكليف لهذا الداعي ، فكان تعريضا للثواب ، وكذلك صيغة الأمر والخبر إنّما صارتا كذلك ، لأنّه تعالى علم أنّ صلاح المكلّف في أنّ يعلم مخبر الخبر ، وأنّ صلاحه أيضا في امتثال الفعل المأمور به . فدعاه هذا العلم إلى إيجاد الصيغتين ، وكانت إحداهما أمرا والأخرى خبرا . وقد اعترضوا استدلالهم بالأمر والخبر على كونه تعالى مريدا ، بأن قالوا ما يعلم كونه مريدا إلّا ويعلم كونه آمرا أو مخبرا ، فكيف يستدلّ بكونه آمرا أو مخبرا على كونه تعالى مريدا ؟ . وقد أجاب - من ذهب إلى أنّ صيغة الأمر تختصّ بالأمر الذي هو الطلب وليست مشتركة بينه وبين الإباحة والتهديد ، وكذا صيغة الخبر مختصة غير مشتركة - عن هذا الاعتراض بأن قال : « 1 » إذا وجدنا في خطابه تعالى صيغة الأمر والخبر ، حملناهما على الحقيقة ، وعلمناه تعالى آمرا ومخبرا ، ثمّ نستدلّ بكونه آمرا أو مخبرا على كونه مريدا . ومن ذهب إلى اشتراك الصيغتين ، يجيب عن هذا الاعتراض بأن يقول : إذا تكلّم تعالى بالصيغتين ، علمنا أنّه لا بدّ من أن يقصد بهما « 2 » إلى بعض المعاني التي يحتملانها ، وإلّا صار الكلام لغوا عبثا . ويمكن أن يقال لهما جميعا : وبم عرفتم صدر الصيغتين منه تعالى قبل علمكم بأنّه تعالى مريد ؟ إن قالوا بقول النبيّ صلى اللّه عليه وآله . قلنا : أوّلا النبيّ لا يعلم صدقه إلّا بالمعجزة ، والمعجزة لا تدلّ على صدقه إلّا بأنّ يعلم أنّه تعالى قصد بإظهارها تصديق النبيّ وفي ذلك العلم بأنّه مريد .
هامش
( 1 ) م : قالوا : ( 2 ) م : يقصدهما .