والاجماع والاخبار فإذا لم يجد للخبر تخصيصا في القرآن ولا في الاجماع ولا في الاخبار ولا في السنن « 1 » قضى على عمومه ، وهذا قول « النظّام » وقال قائلون : إذا جاء الخبر ومخرجه العموم فعلى السامع لذلك « 2 » ان يجعله في جميع من لزمه الاسم الّذي « 3 » سمّى به أهل تلك الصفة الذين « 4 » جاء فيهم الخبر ولا يعرف « 5 » من يلزمه ذلك الاسم حتى يلقى أهل اللغة فيعرفونه من « 6 » الّذي يلزمه ذلك الاسم فإذا علم ذلك من قبل أهل اللغة سمّى به أهلها وقضى بعموم الخبر لمن لزمه الاسم ، وزعم قائل هذا انه لو كان في معلوم اللّه سبحانه انه يسمع الآية التي ظاهرها العموم من لا يسمع ما يخصّصها « 7 » لم يجز ان ينزلها الا ومعها تخصيصها فلما كان في معلومه انه لا يسمع الآية التي ظاهرها العموم والمراد بها الخصوص الا من يسمع تخصيصها إذا نزلها أوجب « 8 » ( ؟ ) على كل من سمع « 9 » آية ظاهرها العموم ولم يسمع لها تخصيصا ان يقضى على عمومها ، وهذا قول « أبى الهذيل » و « الشحّام »
[ اختلافهم بأي شيء يعلم وعيد أهل الكبائر ]
واختلفوا بأىّ شيء يعلم وعيد أهل الكبائر على ثلاثة أقاويل :
فزعم زاعمون ان ذلك يعلم من جهة التنزيل ، هذا قول « أبى الهذيل »
هامش
( 1 ) السنن : السير ح
( 2 ) لذلك : كذلك د عند ذلك [ ق ]
( 3 ) الاسم الّذي : الاسم التي [ ق ]
( 4 ) الذين : كذا في ص 145 : 6 وهنا في د [ ق ] الّذي وفي س ح التي
( 5 ) يعرف : كذا صحح في ح وفي سائر الأصول : يعرفه
( 6 ) من : كذا صححنا وفي الأصول عن
( 7 ) يخصصها : في الأصول يخصها
( 8 ) إذا نزلها أوجب : ؟
كذا في س ح وفي د [ ق ] انزلها أوجب ولعل الصواب : انزلها فوجب
( 9 ) سمع ح يسمع د [ ق ] س