استثناء مضمر وذلك جائز في اللغة عند أهلها لأن الرجل قد يوعد عبده ان يضربه ثم يعفو « 1 » عنه ولا يرون ذلك كذبا للضمير الّذي قال « 2 » ( ؟ ) في الوعيد وزعمت الفرقة الثالثة من أهل الوقف ان الاخبار إذا جاءت ومخرجها عامّ فسمعها السامع وكان الخبر وعداً أو وعيدا ولم يسمع القرآن كله والاخبار المجتمع عليها كلها فعليه ان يعلم أن الخبر في جميع أهل تلك الصفة الذين جاء فيهم الوعيد عامّ لا شكّ فيه وقد يجوز ان يكون على خلاف « 3 » ذلك العلم الّذي لا شكّ فيه عندهم على الحكم « 4 » وهو نحو علم الرجل انه « 5 » ليس مع الرجل من المسلمين الموثوق بدينه حديدة يريد ان يعترض بها الناس ليقتلهم ونحو علم الانساب التي يعرف الناس بعضهم بعضا بها فيعلم ان فلانا ابن لفلان « 6 » إذا كان قد ولد على فراش أبيه علما لا شكّ « 7 » فيه ولا يخطر الشكّ فيه على البال إذا لم يكن ثمّ سبب يدعوهم إلى الشكّ من أسباب التهم فعليهم ان يثبتوا ذلك على ظاهره وان كان خلاف ذلك جائزا فيما غاب عنهم « 8 » فعليهم ان لا يشكّوا وان جوّزوا في المغيب خلاف ما لم يشكّوا فيه في الظاهر فزعموا في الوعد « 9 » إذا انفرد والوعيد إذا انفرد فعليهم ان يثبتوا
هامش
( 1 ) ثم يعفو د ويعفو ق س ح
( 2 ) قال : لعله كان
( 3 ) على خلاف : كذا صححنا وفي ق س ح فيه خلاف وفي د خلاف ، راجع ص 149 : 2
( 5 ) عندهم . . .
انه : ساقطة من س
( 4 ) على الحكم : كذا في الأصول كلها
( 6 ) لفلان :
فلان س
( 7 ) لا شك : لا شك د ق
( 8 ) عنهم د عليهم ق س ح
( 9 ) في الوعد : ان في الوعد ح 10 مقالات الاسلاميين - 10