[ اختلافهم في بيع الإماء من مخالفيهم ]
« 1 » وكان رجل من الأباضية يقال له « إبراهيم » أفتى بأن بيع الإماء من مخالفيهم جائز فبرئ منه رجل يقال له « ميمون » وممن استحلّ ذلك ، ووقف قوم منهم فلم يقولوا بتحليل ولا بتحريم وكتبوا يستفتون العلماء منهم في ذلك فافتوا بأن بيعهنّ حلال وهبتهن « 2 » حلال في دار التقيّة ويستتاب أهل الوقف من وقفهم في ولاية إبراهيم ومن أجاز ذلك وان يستتاب ميمون « 3 » من قوله وان يبرءوا من امرأة كانت معهم وقفت « 4 » فماتت قبل ورود الفتوى وان يستتاب إبراهيم من عذره لأهل الوقف في جحدهم الولاية عنه « 5 » وهو « 6 » مسلم يظهر اسلامه وان يستتاب أهل الوقف من جحدهم البراءة عن « 7 » ميمون وهو كافر يظهر كفره ، فاما الذين وقفوا ولم يتوبوا من الوقف وثبتوا عليه فسمّوا « الواقفة » « 8 » وبرئت الخوارج منهم ، وثبت إبراهيم على رأيه في التحليل لبيع « 9 » الإماء من المخالفين وتاب ميمون
[ قولهم في الايمان والوعيد والأطفال ]
« 10 » والأباضية يقولون إن جميع ما افترض اللّه سبحانه على خلقه « 11 » ايمان وان كل كبيرة فهي « 12 » كفر نعمة لا كفر شرك « 13 » وان مرتكبى الكبائر في النار خالدون « 14 » مخلّدون فيها
هامش
( 2 ) وهبتها د
( 3 ) ميمون : ساقطة من ح
( 4 ) ووقفت ح
( 5 ) عنه : عنده د [ ق ] ح عندهم س
( 6 ) وهو : وهم س
( 7 ) عن : لعله من ( ؟ ) راجع ص 113 : 10
( 8 ) الواقفة : الواقفية س ح الواقفين [ ق ]
( 9 ) لبيع :
كبيع [ ق ] البيع د
( 11 ) على خلقه : خلقه د
( 12 ) فهي : فهو س ح
( 13 ) شرك : في الملل : الملة
( 14 ) خالدون : خالدون فيها د
( 1 ) ( 1 - 12 ) قابل الفرق ص 87 - 88
( 10 ) ( 13 - 15 ) راجع الملل ص 101