أن يراد بالكلمة بعض ما تتناوله مع غيره على جهة المجاز « 1 » ، وهذا موجود في اللغة ، على ما قدّمناه في باب العموم ، وكتاب اللّه جل وعز قد ورد بمثله ، ولا خلاف في ذلك ، لأن من يقول بالعموم يجوز ذلك توسعا ، ومن لا يقول بالعموم يجوز ذلك ، ويقول إنه كالعموم في بابه ، لأنه مشترك محتمل للأمرين ، وإنما قصدنا بهذا الباب إلى أن يعرف الغرض بهذه اللفظة ، لا لأن فيما أوردناه شبهة أو خلافا .
هامش
( 1 ) الكلمة مشتبهة الرسم ، وهذا أنسب ما تقرأ به .