تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
قيل له : إنما ينقطع ذلك من حيث كان إجماعا ، فلا يصل بين الأمرين في هذا الباب ، ولسنا نقول : إن القاطع لقولهم هو موتهم ، لأنهم لو ماتوا ، وتغير اجتهاد الناس أو بعضهم لم يكن حجة ، فالحجة في حصول الإجماع فقط ؛ وعلى هذا الوجه بينا كثيرا من الأصول ، فقلنا : إن تقرير الإجماع بعد موت « سعد بن عبادة » في الإمامة يقتضي أن يقطع على صحتها ؛ وعلى هذا الوجه قال / أكثر الفقهاء : إن بيع أمهات الأولاد لا يجوز للإجماع الواقع في التابعين ، وإن كانت الصحابة في ذلك مختلفة .