نعرف عدم هذا « 1 » الناسخ والمخصّص بأنّه لو كان لوصل ، وإنّما « 2 » يكون كذلك أن « 3 » لو عرفنا أنّ الامّة لا تخلّ بنقل بعض « 4 » الشرائع ، وإنّما تكون كذلك أن « 5 » لو عرفنا أنّهم معصومون ، فإذن يلزم الدور ، فالحافظ بعض الامّة فيكون معصوما وإلّا تطرّقت إليها الزيادة والنقصان .
أقول : هذا هو الوجه الثاني الدالّ على وجوب العصمة ، وتقريره أن نقول : الإمام حافظ للشرع فيجب أن يكون معصوما ، أمّا الصغرى فلأنّا مكلّفون بالضرورة ، فلا بدّ من حافظ يحفظ الشرع و « 6 » يوصله إلينا « 7 » ، والحافظ للشرع إمّا أن يكون هو القرآن أو السنّة أو الإجماع أو بعض الامّة ، والأوّلان باطلان :
أمّا أوّلا : فبالإجماع « 8 » .
وأمّا ثانيا : فلعدم إحاطتهما بجميع الأحكام الجزئيّة .
والثالث أيضا باطل « 9 » وإلّا لزم الدور .
وبيان الملازمة : أنّ الإجماع إنّما يكون حافظا للشرع إذا علمنا كونه حجّة ،
هامش
( 1 ) في « ج » « ر » « ف » : ( يعرف عدم ) ، وفي « س » : ( يعرف عدم هذا ) بدل من : ( نعرف عدم هذا ) .
( 2 ) في « ب » : ( فإنّما ) .
( 3 ) ( أن ) لم ترد في « ج » « ر » « ف » .
( 4 ) ( بعض ) لم ترد في « ب » « ج » .
( 5 ) ( أن ) لم ترد في « د » .
( 6 ) الواو ليست في « ب » « د » « س » .
( 7 ) في « ف » : ( إليه ) .
( 8 ) في « د » : ( فالإجماع ) .
( 9 ) في « س » : ( باطل أيضا ) بتقديم وتأخير .