510 - إبراهيم بن هانئ قال : سمعت أبا عبد اللّه يسأل عن المرتد وتارك الصلاة قال : يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه .
511 - وقال في موضع آخر في رجل ترك الصلاة قال : يستتاب ثلاثة أيام .
512 - الفضل بن زياد قال : سألت أبا عبد اللّه عمن ترك الصلاة قال : أما أنا فأذهب إلى أن يترك ثلاثة أيام فإن صلى وإلا أومى بيده - أي يقتل - .
513 - ابنه صالح قال : قال أبى : إذا قال : لا أجحد ولا أصلي عرض عليه الإسلام فإن صلى وإلا قتل وإذا قيل له : صل فقال : لا أصلي يعرض عليه ثلاثا .
514 - وفي رواية أخرى : أنه قال لأبيه : فإن تركها فلم يصلها قال :
إذا كان عامدا استبته ثلاثا فإن تاب وإلا قتل . ( قلت ) : فتوبته أن يصلى ؟
قال : نعم .
515 - عبد الملك الميموني قال : قرأت على أبى عبد اللّه : من قال أعلم أن الصلاة فرض ولا أصلي فأملى عليّ : يستتاب فإن تاب وإلا قتل . قلت :
في صلاة أو صلاتين . قال : لا في ثلاثة أيام يحبس فإن تاب وإلا قتل . قلت :
تأول حديث عمر رضى اللّه عنه « فهلا حبستموه » . قال : نعم « 1 » .
516 - أبو بكر المروزي قال : سمعت أبا عبد اللّه يقول في الّذي يدع الصلاة يدعى إليها ثلاثة أيام فإن صلى وإلا ضربت عنقه . قال أبو عبد اللّه :
وكذا إذا قال : لا أجحد ولا أصلي عرض عليه ثلاثا وقتل وإذا قيل له صل فقال :
لا أصلي عرضت عليه ثلاثا والحجة فيه ما قال النبي صلى اللّه عليه وسلم : « يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها » « 2 » ولم يكفروا بتأخيرها وقال لي
هامش
( 1 ) الروايات في أحكام أهل الملل ص 211 - 212 .
( 2 ) روى عن غيره أحد من الصحابة رضوان اللّه عليهم .
انظر : تعظيم قدر الصلاة للمروزى 2 / 939 .