أبو عبد اللّه : ناظرت بشارا الخفاف « 1 » في هذا فقال : إذا ترك الصلاة قتل .
517 - سألت أبا عبد اللّه عن تارك الصلاة فقال : إذا قال لا أصلي قتل . قلت : إذا أقر وقال : بلى إني أصلي . قال : يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا ضربت عنقه . قلت : أليس الحديث « من بدل دينه فاقتلوه » « 2 » قال : ذاك المقيم على الشيء .
518 - قال أبو عبد اللّه : أذهب إلى الاستتابة فقال له أبو طالب الخراساني : سمعت وكيعا يقول في الرجل يقول الصلاة عليّ ولكني لا أصلي فيجىء وقتها فلا يصلى . قال وكيع : أستتيبه ثلاثا فإن تاب وإلا ضربت عنقه .
فأعجب أبا عبد اللّه قوله وقال : قد كان عند وكيع الحديث « 3 » « 4 » .
هامش
( 1 ) هو : بشار بن موسى ، ضعيف كثير الغلط كثير الحديث . تقريب 1 / 97 .
( 2 ) رواه البخاري 12 / 67 وأحمد 1 / 282 والترمذي 4 / 59 وأبو داود 2 / 520 وابن ماجة 2 / 848 وغيرهم .
( 3 ) يقصد بالحديث : حديث أبي الزبير عن جابر كما أوضحه المروزي في رواية أخرى .
( 4 ) الروايات في أحكام أهل الملل ص 213 - 214 .