تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
503 - عبد الملك الميموني أنه قال لأبى عبد اللّه : الرجل يقر بالصلاة والفرائض ولا يفعلها قال : هذا أشد ولم يجيء في شيء ما جاء في الصلاة « 1 » . 504 - أبو الحارث الصائغ قال : قلت : فإن كان رجل نراه مواظبا على الصلاة ثم تركها فقيل له : صل . فقال : لا أصلي ولم يقل : إن الصلاة فرض فقال : قال النبي صلى اللّه عليه وسلم : من ترك الصلاة فقد كفر « 2 » . 505 - أبو داود قال : سمعت أحمد يقول : إذا قال الرجل لا أصلي فهو كافر « 3 » . 506 - أحمد بن الحسين بن حسان قال : سئل أبو عبد اللّه عمن ترك الصلاة متعمدا . قال : ليس بين الإيمان والكفر إلا ترك الصلاة « 4 » . 507 - عبد اللّه بن أحمد بن حنبل قال : سألت أبى رحمه اللّه : عن ترك الصلاة متعمدا قال : يروى عن النبي صلى اللّه عليه وسلم : « بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة « 5 » . ونقل عنه في استتابة تارك الصلاة وإباحة دمه إذا أصر على عدم القيام بها . 508 - ابنه عبد اللّه قال : قال أبى : والّذي يتركها لا يصليها . . . أدعوه ثلاثا فإن صلى وإلا ضربت عنقه هو عندي بمنزلة المرتد . يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل على حديث عمر « 6 » . 509 - إسحاق الكوسج أن أبا عبد اللّه قال : إذا ترك الصلاة أستتيبه ثلاثة أيام على حديث عمر رضى اللّه عنه .
هامش
( 1 ) المصدر نفسه ص 210 . ( 2 ) نفس المصدر . ( 3 ) مسائل أبى داود ص 272 وأخرجها الخلال في السنة ( ق 96 / ب ) . ( 4 ) أحكام أهل الملل ص 209 . ( 5 ) مسائل عبد اللّه ص 25 وأخرجه الخلال في أحكام أهل الملل ص 209 وليس فيه « متعمدا » . ( 6 ) مسائل عبد اللّه ص 55 والخلال في أحكام أهل الملل ص 212 .