تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
أحدهم أن يخرج نفر الطير ، فإن أخذ يعنى في طريق أخذ منه كأنه من الطيرة . وقال بعضهم : لا بل هو « أقروا الطير على مكناتها » أن لا تؤخذ من أوطانها « 1 » .

التعليق .

هذا الحديث كما تقدم اختلف في المراد به لكن الّذي عليه أكثر العلماء أن المقصود به النهى عن التطير ، وهو المفهوم من عامة كلام أحمد . والطيرة باب من الشرك منافية للتوكل لما فيها من الاعتماد والالتفات إلى غير اللّه تعالى ، حيث إن المتطير الّذي أحجم عما كان قد اعتزمه بسبب ما رآه أو سمعه ، اعتقد أنه بعمله هذا يمكنه أن يرد قضاء اللّه وقدره . وهذا خلاف التوكل المأمور به وهو أن يثق المسلم باللّه عز وجل ويعلم أن ما شاء اللّه كان وما لم يشأ لم يكن ، وأنه لن يصيبه إلا ما كتبه اللّه له وقدره . روى أحمد « 2 » وأبو داود « 3 » وابن ماجة « 4 » والترمذي « 5 » والبخاري « 6 » عن عبد اللّه بن مسعود قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « الطيرة شرك وما منا إلا ولكن اللّه يذهبه بالتوكل » . وفي أحد إسنادي أحمد : « الطيرة شرك الطيرة شرك ولكن اللّه يذهبه بالتوكل » . قال الخطابي : قوله : « وما منا إلا » معناه إلا من يعتريه التطير وسبق إلى قلبه الكراهة فيه ، فحذف اختصارا للكلام واعتمادا على فهم السامع وقال
هامش
( 1 ) مسائل عبد اللّه ص 445 - 446 . ( 2 ) في المسند 1 / 389 ، 428 . ( 3 ) في السنن 4 / 230 . ( 4 ) في السنن 2 / 1170 . ( 5 ) في السنن 3 / 84 . ( 6 ) في الأدب المفرد ح : 909 .