أو بانتفاء الألف ( ا ) عن كل ما ثبت له الباء ( ب ) ثم رأينا الباء ( ب ) ثابتا لكل الجيم ( ج ) أو لبعضه ، حكمنا بثبوت الألف ( ا ) أو بانتفائه لكل الجيم ( ج ) أو لبعضه .
ورابعها : إذا حكمنا بأن الألف ( ا ) ثابت للباء ( ب ) ، مسلوب عن الجيم ( ج ) فإن كان وقت السلب والايجاب واحدا ، كفى ذلك في مباينة الطرفين . فأما إذا لم يتعين الوقت ، لم ينتج الا عند اعتبار الدوام في أحد الطرفين لأن دوام أحد النقيضين يوجب كذب الآخر ، كيف كان .
وخامسها : إذا حصل وصفان في محل واحد ، فقد التقيا فيه اما في الخارج عنه فربما يحصل ذلك الالتقاء ، وربما لا يحصل . فلا جرم ،
المحصل — صفحة 145
مساهمون: فخر الدين الرازي
ص١٤٥