الصورتين على أن المناط ، هو المشترك ، ثم يستدل بذلك على ثبوته في الصورة الأخرى ، وهو القياس في عرف الفقهاء وهو بالحقيقة مركب من القسمين الأولين ثم القياس بالمعنى الأول على خمسة أقسام :
أحدها : أن يحكم بلزوم شيء لشيء فيلزم من وجود الملزوم وجود اللازم ، ومن عدم اللازم عدم الملزوم تحقيقا للزوم . ولا يلزم من عدم الملزوم عدم اللازم ولا من وجود اللازم وجود الملزوم تصحيحا للعموم .
وثانيها : التقسيم المنحصر إلى قسمين فإنه يلزم من رفع أيهما .
كان ثبوت الآخر ، ومن اثبات أيهما كان ارتفاع الاخر .
وثالثها : إذا حكمنا بثبوت الألف ( ا ) لكل ما ثبت له الباء ( ب )
المحصل — صفحة 144
مساهمون: فخر الدين الرازي
ص١٤٤