223 - [ وسئل : عن التلبية ؟
فقال : ] ويقول في التلبية إن الحمد والنّعمة لك . يعني بالكسر .
224 - وسألته : هل على النساء الجهر في القراءة في الصلاة التي يجهر فيها ؟
فقال : لا يجهرن النساء من القراءة فيما يجهر فيه ، إلا بقدر ما يسمعن أنفسهن ولا يسمعه غيرهن ، لأن خفضهن لأصواتهن من سرهن .
225 - وسألته : كيف يكره الصلاة على اللبود والمسوح « 1 » والسجود عليها ، ولا يكره لباسها ؟ !
فقال : يكره ذلك لأن من التذلل للّه وضع الوجه والجبين على الأرض وقرارها وترابها ، لأن السجود إنما هو تذلل للّه سبحانه ، وخشوع من العبد فيما بينه وبين اللّه عز وجل ، وإن صلى على شيء مما ذكرت ، فلا نزعم أن صلاته فاسدة ، ولا أن عليه الإعادة .
226 - [ وسئل : عن فرش القبر للميت ] ؟
فقال « 2 » : لا يدخل الميت لحده إلا في أكفانه ، وقد سمعنا ما سمعت ، يعني : حديث ( القطيفة التي بسطت في لحد النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ) « 3 » ، وليس كل ما يروى يصح ، وقد يكون أن يوضع فيه القطيفة وغيرها ، ثم ترفع عنه .
227 - وسألته : هل تحتجب المرأة الشابة عن من ليس لها بمحرم ؟
فقال : تفعل المرأة من ذلك إن شاء اللّه ، ما أجاز اللّه لها في كتابه .
228 - [ وسئل : عن ولاية عقود النساء ] من العربيات ؟
قال : الأمر في ذلك إلى الأولياء ، وإليهن في ذلك السخط والرضى .
هامش
( 1 ) المسوح : ثوب من الشعر غليظ . واللبود : بسط من الشعر أو الصوف .
( 2 ) في المخطوط : وقال .
( 3 ) أخرجه مسلم 2 / 665 ( 967 ) ، والترمذي 3 / 363 ( 1047 ) ، والنسائي في المجتبى 4 / 81 ( 2012 ) ، وأحمد 1 / 228 ( 2021 ) ، وابن حبان 14 / 599 ( 6631 ) ، والنسائي في الكبرى 1 / 649 ( 2139 ) ، وغيرهم .