وإن أحب ذلك إلينا أن يسكنا تسكين غيرهما ، لأن تسكينهما هو خشوعهما ، وكذلك تسكين العين فهو لها خشوع .
137 - [ وسألت : عن الوضوء والقراءة في صلاة الجنازة ] ؟
ويجزي في الوضوء مرة مرة ، ويقرأ في الصلاة على الجنائز في التكبيرة « 1 » الأولى ، وما بعد ذلك فيدعا .
138 - [ وسألت : عن الحجامة هل يجب منها الغسل ، وعن غسل السنة ] ؟
وليس يجب الغسل من الحجامة ، ولكن من احتجم توضأ . ويغتسل للجمعة ، والرواح إلى عرفة ، والعيدين ، وكل ذلك من السنة .
139 - [ وسألت : عن الوضوء لكل فريضة ] ؟
ومن صلى صلاة فثبت في مقعده ، ولم يخرج من مسجده ، صلى ما بعدها من صلاته بوضوئه . وإن أكثر الاشتغال ، والإدبار والإقبال ، كان أحب إلينا له [ أن ] يجدد وضوءه ، وكذلك بلغنا أن عليا صلوات اللّه عليه ورضوانه كان يفعل ، يجدد وضوءه لكل صلاة من الفريضة .
140 - [ وسألت : عن أفضل الحج ] ؟
والإقران أفضل من الإفراد والتمتع بالعمرة إلى الحج ، ولا يقرن بين العمرة والحج إلا من ساق هديا ، ومن قرن طاف طوافين ، وسعى سعيين ، ولم يحل عن عمرته ، حتى يحل من حجته ، والإفراد للحج أفضل - واللّه أعلم - من التمتع بالعمرة إلى الحج ، لأن . حجة عراقية أو مدنية ، أفضل من حجة مكية ، والإهلال إذا طال ، أفضل منه إذا قصر لطول الإحرام .
141 - [ وسألت : عن التلبية والهدي ] ؟
وتقطع التلبية في الحج إذا رميت جمرة العقبة ، وأفضل الهدي ما وقف بعرفة ، وإن قلت حتى أشتري من منى أجزأ المتمتع .
هامش
( 1 ) في المخطوط : الركعة . وظنن فوقها بما أثبت وهو الصواب .