وقوله : [ واللّه ] لقد فعلت كذا وكذا ، وما فعل .
وكفارة اليمين إذا حنث ، إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يأكل هو وأهله ، أو كسوتهم ثوبا ثوبا ، أو تحرير رقبة . فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . فمن لم يقدر على إطعامهم ، وغير ذلك من الكفارة ، فليصم عن كل يمين ثلاثة أيام ، ويستغفر اللّه من تضييعه ولا يعد « 1 » .
فإن أدركه الموت ولم يكفّر عن يمينه من إطعام ، أو كسوة ، ولم يقدر على ذلك ، فليوص أن يطعم عنه المساكين من ماله ، لكفارة أيمانه إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال فلا شيء عليه ، لأن اللّه جل ثناؤه قد عذر من لم يجد .
وإن كان يعرف الأيمان التي عليه كم هي فليكفّر عددها ، وإن كان عددها لا يقف عليه فليتوخّ قدرا من ذلك ، يكون الغالب عنده أنه قد استغرقها وزاد . ثم نرجو أن « 2 » لا يضره زاد أو نقص ، إذا لم يتعمد ذلك . وكذلك يوصي بمثل ذلك ، إذا لم يمكنه قضاء ذلك .
[ التوبة من ترك الصلاة وسائر العبادات ]
وإن كان ضيع صلاة ، أو صياما ، أو حجا ، أو زكاة ، بعد ما وجب ذلك عليه ، بالتواني والاستخفاف ، متعمدا لذلك ، فعليه أن يتوب إلى اللّه جل ثناؤه من ذلك ، ويقضي ما فاته من الصلوات « 3 » إن كان يعرف عددها ، ومن الصيام أيضا كذلك ، وإن كان لا يعرف كم هو فليتحر الصواب جهده ، ويزيد حتى يستغرق ذلك ، ثم نرجو أن لا يضره نقص أو زاد ، إذا لم يتعمد ذلك ، ويقضي تلك الصلوات في أي أوقات النهار أو الليل شاء ، فإذا « 4 » حلت له أوقات صلوات يومه الذي هو فيه صلاها في أوقاتها ، ثم عاد فيقضي ما عليه حتى يفرغ منها ، لا يتشاغل بغيرها .
هامش
( 1 ) في ( ب ) : ولا يعود . وفي ( د ) : فلا يعود .
( 2 ) في ( أ ) : أنه .
( 3 ) في ( أ ) و ( ج ) و ( د ) : الصلاة .
( 4 ) في ( ب ) و ( د ) : فإن .