عليه ، وإن كان معسرا عزم على أدائه إليهم إذا قدر عليه ، وأشهد لهم بذلك على نفسه ، إن أرادوا ذلك منه ، فإن ماتوا ولم يكن لهم ورثة تصدق به عنهم ، وإن كان محتاجا أنفقه على نفسه وعياله ، كما يتصدق به على غيرهم هذا إذا كان ضامنا له .
وإن كان أخذ أموال الناس من طريق الدّين ، وكان شأنه أن لا يقضي ولا يؤدي ، وجحد ذلك ، ثم مات على ذلك ، فأقام أصحاب الدّين من بعد موته على ورثته البينة ، أو عرف ذلك الورثة ، فعليهم أن يؤدوه إلى أهله ، والميت من أهل النار ، ولا ينجيه من ذلك أداء ورثته عنه ، لأنه اعتزم « 1 » على أنه لا يؤديه ، ومات غير تائب مصرا على أخذ أموال الناس ظلما وعدوانا فهو من الفاسقين . وإن لم يكن لهم بينة ، وعرف الورثة أن المال الذي خلف الميت إنما هو أموال الناس ، وعرفوا ما عليه من الدّين ، لم يحل لهم ما أخذوا ، لأنهم أخذوا ما ليس لهم من حقوق الناس . والسنة الماضية أنه لا شيء لوارث حتى يقضى الدين ، فإن لم يقضوه ولم يمكنهم وهم يعرفونه ، كانوا من أهل النار ، إذا « 2 » ماتوا على ذلك مصرين ظالمين .
[ الأيمان والتوبة منها والكفارة ]
فإن كان رجل حلف بأيمان باللّه وهو كاذب متعمد للكذب ، من غير إكراه أو تخوّف ، فقد فسق إذا بلغت يمينه كبيرة ، وتوبته من ذلك أن يستغفر اللّه من ذلك ويندم على ما كان منه ، ولا يعود إلى مثل ذلك أبدا ، وليس عليه كفارة .
وإن كان حلف بما فيه كفارة ثم حنث فعليه كفارة لكل يمين .
والأيمان أربع فيمينان يكفّران ، وهو قول القائل : واللّه لأفعلن كذا وكذا ، فلا يفعل .
وقوله : واللّه لا أفعل كذا وكذا ، ففعل .
واليمينان اللتان لا يكفّران قول القائل : واللّه ما فعلت كذا وكذا وقد فعل .
هامش
( 1 ) في ( ب ) : اجترم .
( 2 ) في ( ب ) : أو .