امّا قومى كه نصب امام واجب نمىگويند ، ايشان خوارجند ؛ و أصمّ كه از معتزله است او نيز به عدم وجوب قائل است . و بعضى از خوارج بر آنند كه نصب امام وقت ظهور فتنه واجب است و در وقت امن واجب نيست . « 1 » و بعضى از ايشان قائلند كه نصب امام در زمان امن واجب است و در وقت ظهور فتنه واجب نيست .
احتجّ من قال بأنّ نصب الإمام واجب سمعا بوجوه :
الأوّل : نصب الإمام « 2 » يتضمن دفع الضرر عن النفس فيكون واجبا . أمّا الأوّل فلأنّا نعلم أنّ الخلق إذا كان لهم رئيس قاهر يخافون بطشه و يرجون ثوابه كان حالهم فى الميل إلى المصالح و الاحتراز عن القبائح أتمّ . و أمّا أنّ دفع الضرر عن النفس واجب فبالإجماع .
الثانى : قوله - عليه السلام - : « من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية » « 3 » .
الثالث : إجماع الصحابة ؛ لأنّهم أجمعوا بعد وفات النبىّ - عليه السلام - على طاعة
هامش
- نورانى و استحقاق ذاتى امام ناشى مىشود و نصّ پيامبر گرامى اسلام در واقع كاشف از آن است . به عبارت ديگر نصب امام از طريق حق تبارك و تعالى ، و بيان و اظهار آن توسط نصّ است . در مقابل علماى عامّة معتقدند كه امام در اثر اجماع اهل حلّ و عقد و بيعت آنها برگزيده مىشود ، گرچه بيعتكننده شخصى واحد باشد . در شرح مقاصد پيرامون طريق ثبوت امامت چنين آمده است كه : « طريق ثبوتها عندنا و عند المعتزلة و الخوارج و الصالحية خلافا للشيعة اختيار أهل الحلّ و العقد و بيعتهم من غير أن يشترط إجماعهم على ذلك ، و لا عدد محدود . بل ينعقد به عقد واحد منهم ، و لهذا لم يتوقف أبو بكر إلى انتشار الأخبار فى الأقطار . . . هذا مذهب الأشعرى إلّا أنّه يشترط أن يكون ذلك العقد بمشهد من الشهود لئلا يدّعى آخر عقدا سرّا متقدما على هذا العقد . » شرح المقاصد ، ج 2 ، ص 206 . در شرح المواقف ، نيز همين معنا با عباراتى ديگر تكرار شده است كه : فأعلم أنّ ذلك الحصول لا يفتقر إلى الإجماع من جميع أهل الحلّ و العقد إذ لم يقم عليه . . . دليل من العقل و السمع . بل الواحد و الاثنان من أهل الحلّ و العقد كاف فى ثبوت الإمامة و وجوب الإتباع للامام على أهل الإسلام ، و ذلك لعلمنا أنّ الصحابة مع صلابتهم فى الدّين و شدّة محافظتهم على امور الشرع كما هو حقّها اكتفوا فى عقد الإمامة بذلك . . .
كعقد عمر لأبى بكر و عقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان بن عفان و لم يشترطوا فى عقدها اجتماع من فى المدينة . . . فضلا عن إجماع الامة من علماء أمصار الاسلام و مجتهدى جميع أقطارها . شرح المواقف ، ج 8 ، ص 352 .
( 1 ) . ش : لأنّ نصبه وقت الفتنة قد يوجب زيادة الفتنة لمخالفة بعض الناس عادة . فأمّا عند الأمن فقد يسهل ضبط حاله و يمكنه حتّى يفيد وقت الفتنة .
( 2 ) . اصل : لإمام .
( 3 ) . بحار الانوار ، ج 8 ، ص 368 و با اندكى تفاوت در كنز العمال ، ج 1 ، ص 103 و ج 6 ، ص 65 .