102 التناسخ وأدلّة بطلانه
سؤال : ما المراد من التناسخ ؟ وما هي الأدلّة والبراهين التي يمكن إقامتها على بطلانه ؟
الجواب : التناسخ مأخوذ من « نسخ » والذي يستفاد من كلمات علماء اللغة حول هذا المصطلح أنّهم أخذوا في هذا المصطلح خصوصيتين ، هما :
1 . التحوّل والانتقال .
2 . التعاقب . « 1 »
ومن هنا أُطلق في الشريعة على الحكم الذي يزيل حكماً آخر لفظ « النسخ » ، وانّ هاتين الخصوصيتين موجودتان وبوضوح في هذا المجال ، ولكن باعتبار أنّ اللفظ في المسائل الكلامية أُخذ بمعنى « التناسخ » اكتفي بذكر الخصوصية الأُولى فقط ولم تذكر الخصوصية الثانية ، فإنّنا سنقول مثلًا : « إنّ
هامش
( 1 ) . قال في « أقرب الموارد » : النسخ في الأصل : النقل .
وقال الراغب في مفرداته : النسخ إزالة شيء بشيء يتعاقبه ، كنسخ الشمس الظلَّ ، والظلّ الشمس ، والشيب الشباب .