فان انتفاء الاخصّ لا يستلزم انتفاء الاعم و اما السند الاعم فهو بالحقيقة ليس بسند و لذلك قيّد المص الابطال بقوله بعد اثبات التساوى و ينقض الدليل إذا كان قابلا للنقض باحد الوجهين المذكورين من التّخلّف و لزوم المحال بان يقول السّائل هذا الدليل غير صحيح لتخلّفه عن المدلول فى تلك الصورة او لأنّه لو كان المدلول ثابتا لزم اجتماع النقيضين مثلا و يعارض فكان قابلا للمعارضة باحد الوجوه الثلثة المذكورة من المعارضة بالقلب او المعارضة بالمثل او المعارضة بالغير كما مر فيجاب فى صورتى النقض و المعارضة بالمنع إذا كان قابلا له او النقض ان كان صالحا له او المعارضة ان كان قابلا لها لان المعلل الاول بعد النقص و المعارضة يصير سائلا فيكون له ثلثة مناصب كما كانت للسّائل الاول و قد يورد الأسئلة الثلثة على كل واحد منهما فكلمة او لمنع الخلو دون الجمع ازين عبارت ظاهرست كه معارضه اصل دليل جواب داده مىشود بمنع و نقض و معارضه سائل مىگردد پس براى معلّل اول مناصب ثلاثه كه براى سائل اول حاصل بود حاصل مىشود و نيز عبد الرشيد در شرح شريفيه گفته و المعارضة اقامة الدليل على خلاف ما اقام الدليل عليه الخصم و المراد بالخلاف ما ينافى مدعى الخصم سواء كان نقيضه او مساوى نقيضه او اخصّ منه لا ما يغايره مطلقا كما يشعر به لفظ الخصم لأنّه انّما يتحقق المخاصمة لو كان مدلول دليل احدهما منافى مدلول دليل الآخر فان اتحد دليلا هما بان اتحدا فى المادة و الصورة جميعا كما فى المغالطات العامة الورود او صورتهما فقط بان اتّحدا فى الصورة فقط بان يكونا على الضرب الاول مثلا مع اختلافهما فى المادة فمعارضة بالقلب
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 649
مساهمون: السيد مير حامد حسين الهندي
ص٦٤٩