حينئذ معللا تمنع مقدمة معينة منه مع السند كما إذا منع الحكيم كبرى دليل المتكلم بان يقول لا نسلّم ان كل متغيّر حادث مستند بأنّه لم لا يجوز ان يكون بعض المتغير قديما او مجرد عنه أي عاريا عن السند فيجاب بابطال السند إذا منع مع السند بعد اثبات التساوى أي بعد بيان كون السند مساويا لعدم المقدمة الممنوعة بان يكون كلّما صدق السند صدق عدم المقدمة الممنوعة و بالعكس ليفيد ابطاله بطلان المنع كان يثبت المتكلم كون قوله يجوز ان يكون بعض المتغير قديما مساويا لعدم كون كل متغير حادثا ثم يبطل بالدليل ذلك الجواز او يجاب باثبات المقدمة الممنوعة اعم من ان لم يكن المانع مستندا بشيء او يكون مستندا بالسند المساوى او غيره مع التعرض بما تمسّك به إن كان متمسكا بشيء و التعرض مستحسن و ليس بواجب إذ يتمّ المناقشة باثبات المقدمة بدون التعرض ايضا و هو المقصود و قال المص فيما نقل عنه ابطال السند المساوى معتبر سواء كان مساواته بحسب نفس الامر او بزعم المانع لافادته اثبات المقدمة الممنوعة تحقيقا او تقديرا تمّ كلامه فعلى هذا اما ان يقيد قوله بعد اثبات التّساوى و بما إذا لم يعتقد المانع ذلك او يراد به كونه مثبتا فى ذهن السامع المانع اما باثبات المدعى او باعتبار ظنّه ثم اعلم ان دفع السند يكون على وجهين احدهما المنع بان يكون نظريا فيطلب المعلل الدليل من المانع عليه و هذا عبث لان اللازم عليه اثبات المقدمة الممنوعة و اثبات السند لا ينفعه بل يضره فلذا خصّ قدس سرّه الابطال بالذكر و الثانى الابطال و هو انما ينفع إذا كان مساويا للمنع لان انتفاء احد المتساويين فى الخارج يدل على انتفاء الآخر فيه بخلاف ما إذا كان اخصّ فانّه لا ينفع
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 648
مساهمون: السيد مير حامد حسين الهندي
ص٦٤٨