تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
الاستثناء منه لا يجوز باتفاق النحاة قالوا الّا ان يكون المستثنى منه مختصا نحو جاء رجال كانوا فى دار الّا زيدا منهم و جلال الدين محمد بن احمد المحلى در شرح جمع الجوامع تصنيف تاج الدين عبد الوهاب سبكى گفته و معيار العموم الاستثناء فكلّ ما صحّ الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام للزوم تناوله للمستثنى و قد صح الاستثناء من الجمع المعروف و غيره مما تقدّم من الصيغ نحو جاء الرجال الّا زيدا و من نفى العموم فيها يجعل الاستثناء قرينة على العموم و لم يصح الاستثناء من الجمع المنكر الّا ان يخصص فيعم فيما يتخصص به نحو قام رجال كانوا فى دارك الا زيدا منهم كما نقله المصنّف عن النحاة و يصح جاء رجال الا زيد بالرفع على ان الّا صفة بمعنى غير كما فى لو كان فيهما الهة الّا اللَّه لفسدتا و ملّا محبّ اللَّه بهارى در مسلم الثبوت بعد ذكر صيغ عموم در مقام اثبات عموم آن گفته لنا جواز الاستثناء و هو معيار العموم و ملّا نظام الدّين در شرح مسلم گفته لنا جواز الاستثناء من هذه الصيغ و هو معيار العموم أي الاستثناء معيار عموم المستثنى منه و حاصله الاستدلال من الشكل الاول يعنى انّ هذه الصيغ يجوز الاستثناء منها و كل ما يجوز الاستثناء منه فهو عام امّا الصغرى فلانّ من تتبع وجده كذلك قال اللَّه تعالى
إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ
و امّا الكبرى فلانّ معنى الاستثناء اخراج ما لو لا الاستثناء لدخل