تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كتاب الفقه الأكبر — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
وفي مجمع النوازل « 1 » اجتمع المجوس يوم النوروز فقال مسلم : سيرة حسنة وضعوها ، كفر أي لأنه استحسن وضع الكفر مع تضمّن استقباحه سيرة الإسلام . . . وفي الفتاوى الصغرى : ومن اشترى يوم النوروز شيئا ولم يكن يشتريه قبل ذلك أراد به تعظيم النوروز كفر ، أي لأنه عظم عيد الكفرة ، وإن اتفق الشراء ولم يعلم أن هذا اليوم يوم النوروز لا يكفر . . . قلت : وكذا إذا علم أن هذا اليوم هو النوروز لكنه اشتراه بسبب آخر من حدوث ضيافة ونحوها فإنه لا يكفر . ومن أهدى يوم النوروز إلى إنسان شيئا وأراد تعظيم النوروز كفر . ولو سأل المعلم النوروزية ولم يعطه المسؤول منه يخشى على المعلم الكفر أي ولو أعطى المسؤول منه يخشى أيضا عليه الكفر . وفي التتمة من اشترى يوم النوروز ما لا يشتريه غيره من المسلمين كفر ، حكي عن أبي حفص الكبير البخاري لو أن رجلا عبد اللّه خمسين عاما ثم جاء يوم النوروز فأهدى إلى بعض المشركين يريد تعظيم ذلك اليوم فقد كفر باللّه العظيم وحبط عمله خمسين عاما . ومن خرج إلى السّدّة أي مجتمع أهل الكفر في يوم النيروز كفر ، لأن فيه إعلان الكفر ، وكأنه أعانهم عليه وعلى قياس مسألة الخروج إلى النيروز المجوسي الموافقة معهم فيما يفعلون في ذلك اليوم يوجب الكفر . وفي الجواهر من قيل له : لا تأكل الحرام ، فقال : ائتني بواحد لا يأكل الحرام ، أو بواحد يأكل الحلال أو من به أو أسجد له وأعزّزه كفر لأن المؤمن به هو اللّه وملائكته ورسله والسجدة حرام لغيره سبحانه وأما التعزيز سواء يكون بزاء ثم راء أو بزاءين فهو بمعنى التعظيم له فلا وجه لكفره مع أن الإيمان قد يأتي بمعنى الاعتقاد والسجدة بمعنى الانقياد ، ومن قال : ينبغي أن يوجد المال حلالا كان أو حراما ، أو قال من الحلال كان أو من احرام ، فهذا القائل إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان أي لأنه بدل الحلال على أنه يستوي عنده الحرام والحلال إلا أنه لما فرّق بينهما في المقال ما حكموا بكفره في الحال ، بل قالوا : يخشى عليه من الكفر في المآل .
هامش
( 1 ) هو مجموع النوازل والحوادث والواقعات وهو كتاب لطيف في فروع الحنفية للشيخ الإمام أحمد بن موسى بن عيسى بن مأمون الكشي المتوفى في حدود سنة 550 ه جمعه من فتاوى أبي الليث السمرقندي وفتاوى أبي بكر بن فضل وفتاوى أبي حفص الكبير وغير ذلك .