تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كتاب الفقه الأكبر — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
وكذلك العجب . . . . .
شرح
من الرياء » « 1 » . ( وكذلك العجب ) أي وكذا حكم العجب في أنه يبطل أجر العمل الذي وقع فيه العجب ، وفي اقتصار حكم الإمام الأعظم رحمه اللّه على الرياء والعجب دون سائر الأنام إشعار بأن باقي السيئات لا تبطل الحسنات ، بل قال اللّه تعالى :إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ« 2 » . وذلك للحديث القدسي « سبقت رحمتي غضبي » « 3 » وقد خالفه شارح حيث قال : وكذا غيرهما من الأخلاق السيئة يبطل أجور الأعمال الحسنة ، واستدلّ بقوله عليه الصلاة والسلام : « خمس يفطرن الصائم الغيبة والكذب والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهوة » « 4 » . ولم يعرف تأويل الحديث بأن المراد به أنه يفطر كمال الصوم ، ويبطل جماله لا أصله ، فإن النظر بشهوة صغيرة وهو لا يبطل العمل لا عند أهل السّنّة ، ولا عند المعتزلة . وأما استدلاله بقوله عليه الصلاة والسلام : « سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخلّ العسل » « 5 » . فمدفوع لأن الحديث مؤوّل بأن سوء خلقه من ريائه وعجبه يفسد ثواب
هامش
- فضالة وكان من الصحابة قال : سمعت . . . وكذا أخرجه ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين ، عن محمد بن بكر ، عن عبد الحميد . . . ( 1 ) قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء : 3 / 294 : لم أجده هكذا . ا . ه . ولقد بحثت عنه فلم أجده . ( 2 ) هود : 114 . ( 3 ) أخرجه البخاري 7404 و 7422 و 7453 ، ومسلم 2751 واللفظ له ، والترمذي 5337 ، كلهم من حديث أبي هريرة . ( 4 ) أخرجه الديلمي في الفردوس 2979 من حديث أنس بن مالك . وقال : الحافظ العراقي في تخريج الإحياء : 1 / 234 : أخرجه الأزدي في الضعفاء من رواية جابان عن أنس قال أبو حاتم الرازي : هذا كذاب . ا . ه . قال الزيلعي في نصب الراية : 2 / 483 : رواه ابن الجوزي في الموضوعات من حديث عنبسة . وقال : هذا حديث موضوع وقال ابن معين : سعيد كذاب ومن سعيد إلى أنس كلهم مطعون فيهم . وقال ابن أبي حاتم في كتاب العلل : سألت أبي عن حديث رواه بقية عن محمد بن الحجاج عن ميسرة بن عبد ربه عن جابان عن أنس أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال . . . فذكره . فقال أبي : إن هذا كذب وميسرة كان يفتعل الحديث . ا . ه . ( 5 ) أخرجه ابن حبان في الضعفاء 3 / 51 من حديث أبي هريرة وفيه النضر بن معبد أبو قحذم : قال فيه ابن حبان : كان ممّن ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات على قلّة روايته ، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد ، فأما عند الوفاق فإن اعتبر به معتبر فلا ضير . روى عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رفعه قال . . . الحديث . ا . ه .
شرح كتاب الفقه الأكبر — صفحة 129 | ملا علي القاري