و تعدّد الواقعة انما يجدى مع الاذن من الشارع عند كلّ واقعة . كما فى تخيير الشارع للمقلّد بين قول مجتهدين تخييرا مستمرّا يجوز معه الرجوع عن احدهما الى الآخر . و امّا مع عدمه فالقادم على ما هو مبغوض للشّارع يستحقّ عقلا العقاب على ارتكاب ذلك المبغوض . امّا لو التزم بأحد الاحتمالين قبح عقابه على مخالفة الواقع لو اتّفقت .
و يمكن استفادة الحكم أيضا من فحوى اخبار التخيير عند التعارض ، لكن هذا الكلام لا يجرى فى الشبهة الواحدة التى لم تتعدّد فيها الواقعة حتّى تحصل المخالفة العملية تدريجا . فالمانع فى الحقيقه هى المخالفة العملية و لو تدريجا مع عدم التعبّد بدليل ظاهرىّ ، فافهم .
هذا كلّه فى المخالفة القطعيّة للحكم المعلوم اجمالا من حيث الالتزام ، بان لا يلتزم به او يلتزم بعدمه فى مرحلة الظاهر اذا اقتضت الاصول ذلك .
ترجمه : البته ؛ تعدد و كثرت حادثه در هر واقعه و حادثهاى با اجازهاى از جانب شارع نافع است ( تا فعل و ترك ، مستند به حكم شارع باشد ) ؛ مثل اجازهء شارع به تخيير مقلّد ميان عمل نمودن به فتواى دو مجتهد به نحو مستمر بهطورىكه جايز است روزى به فتواى يكى و روزى به فتواى ديگرى رجوع كند .
و اما در صورت عدم آن ( يعنى : اگر فعل و ترك مستند به اذن شارع نبود ) پس مكلّف ايجادكنندهء ( فعلى كه ) مورد غضب شارع است ، عقلا مستحقّ مجازات است . درحالىكه اگر به يكى ملتزم شده و به آن عمل كند و به فرض كه مخالف واقع درآيد ، بر شارع قبيح است كه او را بر مخالفت واقع عقاب نمايد .
و ممكن است حكم ( به عدم جواز مخالفت التزاميّه ) را از فحواى اخبارى كه در هنگام تعارض ميان دو خبر حكم به تخيير نمودهاند ، استفاده نمود ؛
لكن ( بدانيد ) كه اين سخن در شبههاى كه يكبار پيش آمده و حادثه در آن متعدّد نبوده است تا در نتيجه مخالفت عمليّهء تدريجى لازم آيد ، جارى نمىباشد .
پس مانع حقيقى ( از مخالفت ) ، حصول مخالفت عمليّهء قطعيّه است ؛ اگرچه به نحو تدريج باشد ، به شرط اينكه مخالفت مستند به دليل ظاهرى نباشد پس جدا تأمل كن .
مطالبى كه ذكر شد مربوط به مخالفت قطعيّه با حكم معلوم اجمالى از جهت التزام بود يعنى مكلّف يا به حكم ملتزم نشده و يا على الظاهر به مقتضاى اصول به عدم آن ملتزم شده است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 233
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٣٣