تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
الرابع : انّ المعلوم اجمالا هل هو كالمعلوم بالتفصيل فى الاعتبار ام لا ؟ و الكلام فيه يقع تارة فى اعتباره من حيث اثبات التكليف به ، و انّ الحكم المعلوم بالاجمال هل هو كالمعلوم بالتفصيل فى التنجّز على المكلّف ام هو كالمجهول رأسا ؟ و اخرى فى أنّه بعد ما ثبت التكليف بالعلم التفصيلىّ او الاجمالىّ المعتبر فهل يكتفى فى امتثاله بالموافقة الاجماليّة و لو مع تيّسر العلم التفصيلىّ ام لا يكتفى به الّا مع تعذّر العلم التفصيلىّ ؟ فلا يجوز اكرام شخصين احدهما زيد مع التمكّن من معرفه زيد بالتّفصيل ، و لا فعل الصلاتين فى ثوبين مشتبهين مع امكان الصلاة فى ثوب طاهر . و الكلام فيه من الجهة الاولى يقع جهتين ، لانّ اعتبار العلم الاجمالىّ له مرتبتان : الاولى حرمة المخالفة القطعيّة ، و الثانية وجوب الموافقة القطعيّة . و المتكفّل للتكلّم فى المرتبة الثانية هى مسئله البراءة و الاشتغال عند الشكّ فى المكلّف به ، فالمقصود فى المقام الاوّل التكلّم فى المرتبة الاولى . و لنقدّم الكلام فى : المقام الثانى و هو كفاية العلم الاجمالىّ فى الامتثال ترجمه :

تنبيه چهارم ( سخن در علم اجمالى )

سخن در اينست كه : معلوم اجمالى آيا در اعتبار مانند معلوم تفصيلى است يا نه و كلام در اين مبحث : گاهى در اعتبار معلوم اجمالى است از جهت اثبات تكليف به سبب علم اجمالى و اينكه آيا معلوم اجمالى همچون معلوم تفصيلى بر مكلف منجّز بوده يا حكمش مجهول است و گاهى در اينست كه ، بعد از ثبوت تكليف به سبب علم اجمالى معتبر آيا در اطاعت آن مىتوان با ممكن بودن علم تفصيلى به موافقت و اطاعت اجمالى بسنده كرد يا صرفا امتثال اجمالى در زمانى جايز است كه علم تفصيلى تعذر داشته باشد بنابراين : اكرام دو شخصى كه يكى از آن دو زيد است و مكلف قادر بر شناخت تفصيلى زيد و وجوب اكرام به اوست جايز نيست . چنانچه با امكان گذراندن نماز در جامهء پاك جايز نيست دو نماز در دو لباس مشتبه به‌هرحال سخن از جهت اول ( اثبات تكليف به علم اجمالى ) در دو مرتبه و مقام واقع مىشود زيرا كه اعتبار علم اجمالى داراى دو مرتبه است 1 - مرتبهء اول : حرمت مخالفت قطعيه 2 - مرتبهء دوم : وجوب موافقت قطعيه .