إنّ صور الألفاظ إن نسبت إلى اللّافظ سمّيت كلاما ، واللّافظ متكلّما . ( علم اليقين في أصول الدّين 1 / 521 ) الكلام .
( 1110 ) المتلاقيان
المختلفان إمّا أن يمكن اجتماعهما في محلّ واحد باعتبار واحد ، فهما المتلاقيان ، لتلاقيهما في المحلّ ، كالسّواد والحركة . ( إرشاد الطّالبين إلى نهج المسترشدين / 135 ) كلّ اثنين إمّا أن يتساويا في تمام الماهيّة ، أو يختلفا . والأوّل المثلان ، ويقال : المتساويان ، كزيد وعمرو ، والثّاني إمّا أن يمكن اجتماعهما في موضع واحد أولا . والأوّل المتلاقيان ، كالسّواد والحركة . ( اللّوامع الإلهيّة في المباحث الكلاميّة / 25 ) المتساويان ، المختلفان .
( 1111 ) المتماثلان
كلّ معقولين حصلا في الذّهن إمّا أن يكون المفهوم من أحدهما بتمامه هو المفهوم من الآخر بتمامه ، بحيث يكون كلّ منهما سادّا مسدّ الآخر في المعقوليّة أولا ، فإن كان الأوّل ، فهما المتماثلان . . . . ( إرشاد الطّالبين إلى نهج المسترشدين / 134 ) الاثنان إذا كانا متشاركين في تمام الماهيّة فهما متماثلان . ( شرح تجريد العقائد / 104 ) المثلان ، المختلفان .
( 1112 ) المتميّز
هو الموصوف بصفة لأجلها امتاز عن الآخر . ( أصول الدّين للرّازيّ / 31 ) هو الّذي ثبت له التّميّز والتّعيّن الّذي هو مفهوم ثبوتيّ . وثبوته للشّيء فرع ثبوت ذلك الشّيء في نفسه . ( شرح المواقف / 35 ) التّشخّص ، التّعيّن ، التّميّز .
( 1113 ) المتناهي وغير المتناهي
كلّ عدد يفرض فهو متناه .
كلّ قابل للقلّة والكثرة فهو متناه . ( قواعد العقائد للطّوسيّ / 6 ، كشف الفوائد / 30 ) ما يكون آحاده موجودة دفعة ، وله ترتيب فهو متناه ، ومستحيل أن يكون غير متناه ، وأمّا ما لا يكون آحاده موجودة دفعة أو لا يكون له ترتيب ، فيجوز أن يكون غير متناه . ( قواعد العقائد للطّوسيّ / 7 ، كشف الفوائد / 31 ) كلّ عدد يفرض ، قلّ أو كثر فهو متناه .
كلّ عدد يفرض ، فهو قابل للزّيادة والنّقصان .
فهو متناه . ( كشف الفوائد / 30 )
( 1114 ) المتواترات
( المتواتر ) هو الّذي يستحيل التّواطؤ على وضعه وهو موجب للعلم الضّروريّ بصّحة مخبره . ( أصول الدّين للبغداديّ / 12 ) خبر قوم بلغوا في الكثرة إلى حدّ حصل العلم بقولهم . ( الحدود والحقائق للمرتضى / 173 ) أن يبلغ كثرة الشّهادات إلى حيث يحصل اليقين . ( لباب الإشارات / 196 ) هي قضايا تحكم بها النّفس لتوارد أخبار المخبرين عليها بحيث يزول معه الشّكّ بعدم الاتّفاق بين المخبرين والتّواطؤ على الكذب .
( كشف المراد / 176 ) هي قضايا يحكم بها العقل لكثرة ورود الأخبار بها . بحيث تأمن النّفس المواطأة والكذب . ( نهج المسترشدين في أصول الدّين / 27 ) هي قضايا يحكم بها العقل بواسطة كثرة شهادة المخبرين بأمر ممكن مستند إلى المشاهدة ، كثرة يمتنع تواطؤهم على الكذب . ( شرح المقاصد 1 / 25 ، شرح تجريد العقائد / 253 ) هي قضايا يحكم بها العقل لكثرة ورود الأخبار