هو زيادة السّعر على ما جرت به العادة والوقت والمكان واحد . ( الاقتصاد الهادي إلى سبيل الرّشاد / 107 ) زيادة السّعر عمّا جرت به العادة مع اتّحاد الوقت والمكان . ( كشف المراد / 269 ) هو السّعر المرتفع عمّا جرت به العادة ، مع اتّحاد الوقت والمكان . ( إرشاد الطّالبين إلى نهج المسترشدين / 293 ) ارتفاع العوض إنّما يكون غلاءا إذا كان الارتفاع على ما جرت العادة بكونه عوضا في ذلك الوقت وذلك المكان . ( شرح تجريد العقائد / 357 ) الرّخص ، السّعر .
( 831 ) الغلوّ
في اللّغة هو التّجاوز عن الحدّ والخروج عن القصد . ( تصحيح الاعتقاد / 109 ) التّفريط .
( 832 ) الغمّ
هو اعتقاد يتعلّق بالضّرر ، أو ظنّ له . ( المحيط بالتّكليف / 215 ) انحصار القلب والدّم الّذي فيه . ( الحدود والحقائق للمرتضى / 169 ) متى تعلّق الاعتقاد بوصول ضرر إليه ( النّاظر ) أو فوت منفعة عنه ، سمّي غمّا . ( الرّسائل العشر / 75 ) العلم أو الاعتقاد أو الظّنّ لنزول ضرر به ، أو فوات نفع عنه ، حالا أو مالا . ( الحدود والحقائق للبريديّ / 227 ) هو ما يتبعها ( الكيفيّة النفسانيّة ) حركة الرّوح إلى الدّاخل خوفا من مؤذ واقع . ( شرح المقاصد 1 / 251 ) هو كيفيّة نفسانيّة يتبعها حركة الرّوح إلى الدّاخل خوفا من مؤذ واقع ، وإلى الخارج طلبا للانتقام حيث يوجد معه غضب وحزن . ( شوارق الإلهام 2 / 193 ) الحزن ، الغضب .
( 833 ) الغنى
معنى الغنى نفي الحاجة .
( نهاية الإقدام في علم الكلام / 46 ) يطلق على وجهين : أحدهما ارتفاع الحاجات مطلقا . وليس ذلك إلّا للّه تعالى .
والثّاني قلّة الحاجات لقوله تعالى
« وَوَجَدَكَ عائِلًا فَأَغْنى »
. ( الحدود والحقائق للبريديّ / 227 ) هو استقلال الشّيء بذاته في كلّ ماله ، من غير تعلّق له بالغير أصلا . ( أصول المعارف / 38 ) الحاجة ، الفقر .
( 834 ) الغنيّ
هو الحيّ الّذي لا تجوز عليه الحاجة . ( التّوحيد / 593 ) هو الحيّ الّذي ليس بمحتاج . ( تمهيد الأصول للطّوسيّ / 79 ) هو الّذي لا يحتاج إلى شيء . ( علم اليقين في أصول الدّين / 101 )
( 835 ) الغيران
كلّ ذاتين ليس إحداهما الأخرى ، ولا جملة يدخل تحتها الأخرى .
( الحدود والحقائق للمرتضى / 169 ) ما صحّ مفارقة أحدهما مع عدم الآخر . ( المعتمد في أصول الدّين / 43 ) كلّ موجودين يجوز تقدير وجود أحدهما مع عدم الثّاني . ( الأشاعرة ) . ( الشّامل في أصول الدّين 1 / 202 و 2 / 52 ) الغيران هما الشّيئان . وزاد بعضهم فقال : كلّ شيئين يجوز العلم بأحدهما مع الجهل بالآخر فهما غيران . ( بعض المعتزلة ) .
كلّ ما صحّت فيه عبارة التّثنية . ( أبو هاشم ) .
الذّاتان اللّتان قامت بهما الغيريّة . ( المصدر