ط
( 690 ) الطّاعة
هي الّتي تؤدّى على الأمر ، لا على ما يسرّ ويتلذّذ . ( التّوحيد للماتريديّ / 369 ) موافقة الأمر . ( أصول الدّين للبغداديّ / 25 ، التّبصير في الدّين / 80 ، شرح المواقف / 527 ، الكلّيّات / 215 ) قال أصحابنا : إنّ الطّاعة هي المتابعة .
وقالت القدريّة البصريّة : إنّها موافقة الإرادة ، وإنّ كلّ من فعل مراد غيره ، فقد أطاعه . ( أصول الدّين للبغداديّ / 251 ) إيقاع الفعل أو ما يجري مجراه موافقا لإرادة الغير إذا كان أعلى رتبة منه ، لا على وجه الإلجاء .
( الحدود والحقائق للمرتضى / 166 ) إذا اتّصل به ( الفعل ) أمر ووقع على وفاق الأمر سمّي عبادة وطاعة . ( نهاية الإقدام في علم الكلام / 75 ) امتثال حكم الغير . ( الحدود والحقائق للبريديّ / 225 ) عبارة عن تحصيل مراد المطاع . ( الأربعين في أصول الدّين / 245 ) طاعت موافقت امر است نه موافقت إرادة « 1 » .
( البراهين في علم الكلام 1 / 245 ) عبارت است از تحصيل مراد آن كسى ديگر « 2 » .
( المصدر 1 / 244 ) فعل العبد إمّا طاعة أو سفه أو عبث ، لأنّه إمّا أن يقع لغرض أولا ، والثّاني عبث . والأوّل إمّا أن يقع موافقا للأوامر الشّرعيّة أولا ، والأوّل هو الطّاعة . ( أبو القاسم الكعبيّ ) . ( إرشاد الطّالبين إلى نهج المسترشدين / 191 ) فعل المأمورات ولو ندبا ، وترك المنهيّات ولو كراهة . ( الكلّيّات / 215 ) السّفه ، العبث .
( 691 ) الطّبع
قيل : هو الخاصّة الّتي يكون بها الحادث ، لا من جهة القدرة . ( الحدود والحقائق للمرتضى / 166 ) سجيّة الإنسان ، والحكماء يعتبرون « 3 » بذلك عن خاصّة الأشياء ، كإحراق النّار ، والتّبريد للثّلج .
هامش
( 1 ) - إنّها عبارة عن موافقة الأمر لا موافقة الإرادة .
( 2 ) - عبارة عن تحصيل مراد الغير .
( 3 ) - كذا في المصدر . والمناسب كونه « يعبّرون » .