والأرش فيها أوجب المفيدا * كما إذا قوّمت العبيدا
وإصبع زائدة أو عظم * رضّ بعضو من نواحي الجسم
فثلث العضو الّذي فيه حصل * ممّا به دية نفس أو أقل
فإن « 1 » يرى « 2 » من غير عيب بعضه * فأربع « 3 » أخماس أرش رضّه
وعن ظريف « 4 » دية الرّسع إذا * رضّ وصحّ لا بعيب وأذى
فثلث اليد وفي فكّ الكتف * ثلث من الخمس « 5 » المبين قد عرف
القول [ فيما أسقطوا فيه الدّيه « 6 » * ففي ثلاثين مكانا وهيه « 7 » ] « 8 »
قاتل نفسه كذا المرتدّ * وبالقصاص والّذي يحدّ
على الصّحيح وهو في النّهاية * والأشهر الأصحّ في الرّواية
وقال في استبصاره إن قتله * بعض حدود اللّه لا دية له
وإن يكن للنّاس كالرّجال * أو نسوة ودّاه بيت المال
لما روى ابن صالح الثّوريّ * من أنّه « 9 » قضى به عليّ
[ والأوّل المحقّق الجليّ * إذ حسن بن صالح بتريّ ] « 10 »
والسّبّ للرّسول والأئمّه * قاتله ليس عليه وصمه
ولا تقل بما روى النّجاشي * عنهم من التّكفير بالكباشي
إذ لم يكن بالإذن من إمام * فهو حديث مرسل الأحكام
ومدّعي نبوة ومن طلب * نفس امرئ أو « 11 » ماله فلا عتب
ومن إلى عورات قوم قد نظر * فزجروه عنهم فما انزجر
هامش
( 1 ) - م : فانّه .
( 2 ) - ن : برى .
( 3 ) - م : فأربعة .
( 4 ) - كلا النسختين : طريف .
( 5 ) - م : المخمس .
( 6 ) - ر . نزهة الناظر ، ص 155 ، فصل [ المواضع التي لا تجب فيها الدية ] .
( 7 ) - النسخة : هبه .
( 8 ) - ما بين المعقوفتين ليس في م .
( 9 ) - م : أن .
( 10 ) - هذا البيت ليس في م .
( 11 ) - ن : و .