فرفست فلا ضمان « 1 » وكذا * إن قادها فأحدثت نوع أذى « 2 »
فإن جنت إحدى يديها أوهما * من تحته فبالضّمان ألزما
وهكذا بأربع إن وقفا * أو « 3 » كان سائقا « 4 » لها فأتلفا
ومؤجر « 5 » ماشية فصرعت * راكبها أو رفست فصدعت
إن « 6 » صحبت أو فارقت صاحبها * ما لم يكن نفر أو ضربها
وكلّ من على سواه وقعا * ولم يكن « 7 » تعمّدا أو دفعا
فلا ضمان ومع التعمّد « 8 » * أو دفعه يضمن ذاك المعتدي
ومن يكن يعبث بالمجنون « 9 » * مهما جنى فليس بالمضمون
وهكذا المجنون إن رام الضّرر * فلاذ بالدّفع له فهو هدر
هذا اختيار الشّيخ في النّهايه * وجاء بيت المال في رواية
ومن يقل حذار ثمّ يرمي * فلا ضمان لورود الحكم
لما روى الشّيخ عن الكناني * من حكمه « 10 » في قصّة الصّبيان
ومن إلى دار سواه قد عبر * بغير إذن وله الكلب عقر
وقد روى ضمانه نهارا * وهكذا إن أذنوا فثارا
ومسلم نازل مشركينا * ليسوا بميثاق مهادنينا
قتله المسلم منّا عن خطأ * فقود ودية قد سقطا « 11 »
لكن على قاتله التّكفير * وقد مضى في الخطأ التّقدير
وإن يكن ميثاقهم قد قرّرا * فدية لأهله وكفّرا
وإن يكن قاتله تعمّدا * كفّر واستوفى الوليّ القودا
هامش
( 1 ) - م : ولا ضمان .
( 2 ) - كلا النسختين : إذا .
( 3 ) - ن : و .
( 4 ) - م : سابقا .
( 5 ) - ن : ومؤخر .
( 6 ) - م : أو .
( 7 ) - م : ولم تكن .
( 8 ) - م : التعدّي .
( 9 ) - م : بالمجنوني .
( 10 ) - ن : محكمه .
( 11 ) - م : سقط .