حكاه في الخلاف والنّهايه * وابن سنان أورد الرّوايه
أبو الصّلاح قال والمفيد * نصفين وابن إدريس ذا يريد
كذاك في القبل والأسكتين * هما لفرج مثل شفتين
وهكذا الدّية في الشّفرين * حاشيتين « 1 » حول الأسكتين « 2 »
وقال في مبسوطه الشّفران * والأسكتان مترادفان
لحمين « 3 » اكتنفا بالرّحم * مثل اكتناف الشّفتين بالفم
كذاك قال صاحب الوسيلة * وهكذا الإفضاء للحليله
من دون تسع حدّه أن يتّحد * مخرج حيض ومني وولد
فدية كاملة والنّفقه * جنابها في الزّوجة المحقّقه « 4 »
وإن يكن بالوطء بعد تسع * فما عليه درك في الشّرع
وإن يكن بإصبع أفضاها * فدية ليس لها سواها
لزوجة أو « 5 » غيرها كذا الدّيه * في الأليتين استؤصلا مستويه
كذلك الفخذان والسّاقان * والقدمان كلّها نصفان
كذاك في أصابع الرّجلين * في الوتر منها العشر كاليدين
وذاك في المقنعة « 6 » والنّهايه * سلّار والتّقيّ كان رايه
وقال في المبسوط والخلاف * إبهامه بثلث رجل وافي
وكلّما الدّية فيه وجبت * في الحرّ والحرّة قد تنصّفت
هامش
( 1 ) - ن : حاشيين .
( 2 ) - ن : الاسكنتين .
( 3 ) - م : للجننين .
والوزن في هذا الشطر غير مستقيم . ولم نهتد إلى الكلمة الأصلية . والمراد هنا هو ما قيل في نزهة الناظر ، ص 144 : « وقال الشيخ أبو جعفر في المبسوط : الشفران والأسكتان عبارة عن شيء واحد . وهو اللحم المحيط بالفرج أحاط الشفتين بالفم . »
( 4 ) - ن : الحققه .
( 5 ) - م : و .
( 6 ) - م : المقنعة .