[ وكالة جناية فيها قود * ونزل الشيخ عليها ما ورد
كذا الظهار وحدود السرقة * ومسكر والقذف منع مطلق ] « 1 » « 2 »
أمّا الزنا فمنعنّ « 3 » قيدا « 4 » * بأن يكون قولهنّ انفردا
عن الرّجال فإذا ما انتظما * ثلاثة وامرأتان رجما
إن كان محصنا وإلّا حدّا * بما به حدّ الزّنا « 5 » وجلدا
إن رجلان شهدا أو أربع * فمائة في الحالتين مقنع
وأن يكن « 6 » ستّ نساء مع ذكر * حدّ والأجل القذف حدّ المفتري « 7 »
القول [ في قبول قولهنّا * منفردات « 8 » خمسة وردنا ] « 9 »
في الدّين والعذرة والعيوب « 10 » * فيهنّ لا في الرّجل المعيب
كذاك في ميراث مستهلّ * وفي وصاة المال لا التّولّي
القول [ في من أبطلوا إقراره « 11 » * فسبعة : من عرفوا فراره ] « 12 »
من دينه والعبد والصّغير * ومكره « 13 » وأبله معمور
وهكذا المجنون والمبذّر * وهو السّفيه « 14 » ما له تدبّر
وهكذا مفلّس بما علق * به حقوق الغرماء وسبق
وراهن في منع مال المرتهن * فإن يكن له فلا منع إذن
ومن أقرّ بالّذي لا يملكه * فإن يصر له فذاك يمسكه « 15 »
وقيل إقرار المريض يبطل * فوق « 16 » ثلاث وهو فيه يبطل
هامش
( 1 ) - ما بين المعقوفتين ليس في م .
( 2 ) - م : فمعنّ .
( 3 ) - ن : قيد .
( 4 ) - ليس في ن .
( 5 ) - م : « فما مضى به » بدل « فمائة » .
( 6 ) - م : يكون .
( 7 ) - م : « كالمفتري » بدل « حدّ المفتري » .
( 8 ) - ر . نزهة الناظر ، ص 116 .
( 9 ) - ما بين المعقوفتين ليس في م .
( 10 ) - م : الغيوب .
( 11 ) - ر . نزهة الناظر ، ص 117 ، فصل [ الذين لا يقبل إقرارهم ] .
( 12 ) - ما بين المعقوفتين ليس في م .
( 13 ) - م : كمرة .
( 14 ) - م : السفيه .
( 15 ) - م : يمسك .
( 16 ) - كلا النسختين : ما فوق .