تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سه ارجوزه در كلام ، امامت وفقه ( فارسي ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
[ وكالة جناية فيها قود * ونزل الشيخ عليها ما ورد
كذا الظهار وحدود السرقة * ومسكر والقذف منع مطلق ] « 1 » « 2 »
أمّا الزنا فمنعنّ « 3 » قيدا « 4 » * بأن يكون قولهنّ انفردا
عن الرّجال فإذا ما انتظما * ثلاثة وامرأتان رجما
إن كان محصنا وإلّا حدّا * بما به حدّ الزّنا « 5 » وجلدا
إن رجلان شهدا أو أربع * فمائة في الحالتين مقنع
وأن يكن « 6 » ستّ نساء مع ذكر * حدّ والأجل القذف حدّ المفتري « 7 »
القول [ في قبول قولهنّا * منفردات « 8 » خمسة وردنا ] « 9 »
في الدّين والعذرة والعيوب « 10 » * فيهنّ لا في الرّجل المعيب
كذاك في ميراث مستهلّ * وفي وصاة المال لا التّولّي
القول [ في من أبطلوا إقراره « 11 » * فسبعة : من عرفوا فراره ] « 12 »
من دينه والعبد والصّغير * ومكره « 13 » وأبله معمور
وهكذا المجنون والمبذّر * وهو السّفيه « 14 » ما له تدبّر
وهكذا مفلّس بما علق * به حقوق الغرماء وسبق
وراهن في منع مال المرتهن * فإن يكن له فلا منع إذن
ومن أقرّ بالّذي لا يملكه * فإن يصر له فذاك يمسكه « 15 »
وقيل إقرار المريض يبطل * فوق « 16 » ثلاث وهو فيه يبطل
هامش
( 1 ) - ما بين المعقوفتين ليس في م . ( 2 ) - م : فمعنّ . ( 3 ) - ن : قيد . ( 4 ) - ليس في ن . ( 5 ) - م : « فما مضى به » بدل « فمائة » . ( 6 ) - م : يكون . ( 7 ) - م : « كالمفتري » بدل « حدّ المفتري » . ( 8 ) - ر . نزهة الناظر ، ص 116 . ( 9 ) - ما بين المعقوفتين ليس في م . ( 10 ) - م : الغيوب . ( 11 ) - ر . نزهة الناظر ، ص 117 ، فصل [ الذين لا يقبل إقرارهم ] . ( 12 ) - ما بين المعقوفتين ليس في م . ( 13 ) - م : كمرة . ( 14 ) - م : السفيه . ( 15 ) - م : يمسك . ( 16 ) - كلا النسختين : ما فوق .