ثمّ الدّخول شرط من يعتدّ * عدا « 1 » الوفاة الشّرط فيها العقد
القول [ في العتق ومنه ما يجب « 2 » * وذاك في ثلاث عشرة كتب ] « 3 »
كفّارة المفطر والمجامع * لعامد « 4 » في رمضان طائع
والاعتكاف ولخلف النّذر * والعهد جزّ امرأة للشعر « 5 »
وقتل عمد خطأ ظهار * ثمّ يمين خصّصت بالباري
وشقّ ثوبه لموت الولد * وزوجة وخدشها للخدّ
وهكذا كفّارة اليمين * فهذه واضحة التّبيين
القول [ فيمن يستحبّ عتقهم « 6 » * وهنّ سبع لا يليق رقّهم ] « 7 »
المؤمن العفيف أو من قد « 8 » مضت * عليه من « 9 » سنيه سبع وانقضت
ومؤمن في الضّرّ مع مولاه * سنّ لنا « 10 » لعتقه شراه
ومعتق الشّقص « 11 » من المملوك * فليشر « 12 » باقيه من الشّريك
للعتق قال الشّيخ ذاك قد ندب * منه ومذهب ابن إدريس يجب
كذاك يستحبّ عتق العبد * ضربه مولاه فوق الحدّ « 13 »
والحمل « 14 » من قبل شهور أربعة * من بعدها « 15 » عشر ليال متبعه
هامش
( 1 ) - ن : عدة .
( 2 ) - ر . نزهة الناظر ، ص 112 ، فصل [ ما يجب فيه العتق ] .
( 3 ) - ما بين المعقوفتين ليس في م .
( 4 ) - م : لعماد .
( 5 ) - م : للعشر .
( 6 ) - ر . نزهة الناظر ، ص 114 ، فصل [ من يستحب عتقه ] .
( 7 ) - ما بين المعقوفتين ليس في م .
( 8 ) - ليس في م .
( 9 ) - م : أو من .
( 10 ) - م : كذا .
( 11 ) - م : الشقض .
( 12 ) - ن : فليس .
( 13 ) - م : الخدّ .
( 14 ) - م : وأكمل .
( 15 ) - م : بعد .