تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سه ارجوزه در كلام ، امامت وفقه ( فارسي ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
ثمّ الدّخول شرط من يعتدّ * عدا « 1 » الوفاة الشّرط فيها العقد
القول [ في العتق ومنه ما يجب « 2 » * وذاك في ثلاث عشرة كتب ] « 3 »
كفّارة المفطر والمجامع * لعامد « 4 » في رمضان طائع
والاعتكاف ولخلف النّذر * والعهد جزّ امرأة للشعر « 5 »
وقتل عمد خطأ ظهار * ثمّ يمين خصّصت بالباري
وشقّ ثوبه لموت الولد * وزوجة وخدشها للخدّ
وهكذا كفّارة اليمين * فهذه واضحة التّبيين
القول [ فيمن يستحبّ عتقهم « 6 » * وهنّ سبع لا يليق رقّهم ] « 7 »
المؤمن العفيف أو من قد « 8 » مضت * عليه من « 9 » سنيه سبع وانقضت
ومؤمن في الضّرّ مع مولاه * سنّ لنا « 10 » لعتقه شراه
ومعتق الشّقص « 11 » من المملوك * فليشر « 12 » باقيه من الشّريك
للعتق قال الشّيخ ذاك قد ندب * منه ومذهب ابن إدريس يجب
كذاك يستحبّ عتق العبد * ضربه مولاه فوق الحدّ « 13 »
والحمل « 14 » من قبل شهور أربعة * من بعدها « 15 » عشر ليال متبعه
هامش
( 1 ) - ن : عدة . ( 2 ) - ر . نزهة الناظر ، ص 112 ، فصل [ ما يجب فيه العتق ] . ( 3 ) - ما بين المعقوفتين ليس في م . ( 4 ) - م : لعماد . ( 5 ) - م : للعشر . ( 6 ) - ر . نزهة الناظر ، ص 114 ، فصل [ من يستحب عتقه ] . ( 7 ) - ما بين المعقوفتين ليس في م . ( 8 ) - ليس في م . ( 9 ) - م : أو من . ( 10 ) - م : كذا . ( 11 ) - م : الشقض . ( 12 ) - ن : فليس . ( 13 ) - م : الخدّ . ( 14 ) - م : وأكمل . ( 15 ) - م : بعد .