المتوفّى زوجها المطلّقه * ثالثه من حرّة ومعتقه
وهكذا ثانية الإماء * والحرّ والعبد على سواء
وعدّة الخلع فإن كان دخل * لها الرجوع وهو فيما قد فعل
وإن يكن قبل الدخول أو عقب * تطليقتين « 1 » لا إلى عود سبب
كذا المباراة « 2 » الصماء * إن حرمت بالقذف والخرساء
والزوجة الّتي لعرس أرضعت * لبعلها أو باللعان حرمت
وعدّة المرتدّ عنها القتل * عن فطرة ولو عداه القتل
وعمّة وخالة « 3 » قد فسخت * نكاحها حيث عليها أدخلت
بنت أخ أو أختها لمن يرى * كالشيخ والمفيد أن تخيّرا
كذاك بنت الأخ والأخت متى * عمتها أو خالة فسختا
وامرأة فاسخة لعقده * لأجل عيب موجب لردّه
وأمة أو زوجها بيع على * من النكاح في الشراء أبطلا
وحرّة تزوّج البعل أمه * ففسخت « 4 » نكاحها دون الأمة
وحرّة تزوجت زوج أمه * من قبل أن ترضى به أو تعلما
ففسخت « 5 » نكاح نفسها كذا * ذمّية تسبق عقد بيدا « 6 » ] « 7 »
وعدّة « 8 » الأمة إن تزوّجت * به على الحرّة ثمّ فسخت
زوجته « 9 » إذ خيّرت عقد الأمة * كذا إذا ما أعتق المولى الأمة « 10 »
واختارت الأمة فسخ عقدها * من زوجها فذاك وفق قصدها
وزوجة أمرها « 11 » مولاهما * بالاعتزال « 12 » حرما كلاهما
هامش
( 1 ) - النسخة : تطلبيقتين .
( 2 ) - النسخة : المبارات .
( 3 ) - النسخة : وعمته وخالته .
( 4 ) - النسخة : فسخت .
( 5 ) - النسخة : فسخت .
( 6 ) - لعلها « نبذا » ؛ أي : فسخ العقد .
( 7 ) - ما بين المعقوفتين ليس في م .
( 8 ) - ن : وعنده .
( 9 ) - ن : زوجيه .
( 10 ) - م : أمة .
( 11 ) - كلا النسختين : « أمرهما » . وهو خطأ . ر . نزهة الناظر / 111 .
( 12 ) - م : بلا اعتزال .