وأمّ زوجة كذاك بنتها * حرائركما مضى وأختها
ومن على سوى الحليل أدخلت * إن لم يحضن وله السنّ اقتضت
خمس وأربعون لثمان * من لم تحض وفرضها قرآن
سبع مضت وأمة بيعت وقد * وطيها والحيض لا سنّا فقد
أمّا الذي أربعة وعشره * تعتدّ خمس نسوة فالحرّه
يموت عنها بعلها صغيرة * مسلمة ذمية كبيرة
ثمّ الدوام بعد كالمنقطع * ونصف المفيد في التمتّع
وعدّة المرتدّ عنها البعل * عن فطرة في الحال كان الفصل
وهرب المرتدّ بعد الردّة * من يوم الارتداد تحصى العدّة
وأمة مات الحليل عنها * أو كان بالطلاق بان منها
بشرط أن تكون امّ ولد * لسيّد أولا فنصف العدد « 1 »
وعدّة الأمة كان السيّد * يطأها بالملك جاء الولد
نعم كذاك زوجة المفقود * يطلبه الإمام في النّجود
من سائر النواب في الآفاق * حتى إذا عمّ على الطلاق
خبره في أربع سينا * ولم يذر وجها لكي يمونا
ولا وليّا منفقا عليها * أشار باعتداده إليها
والنصف للأمة مات بعلها * ولم يكن من وطى مولى نسلها
ووضع حمل عدّة المطلّقه * في حرّة وأمة متّفقه
أمّا أتمّ الأجلين بعدا * فحامل عنها الحليل أودى
والتسعة الأشهر بارتقاب * لوضع من في حملها ارتياب
القول في البائن من ذات العدد « 2 » * وهنّ إحدى بعد عشرين عدد
هامش
( 1 ) - هكذا جاء في النسخة :بشرط أن يكون أمّ ولد لسيّد * أو لا فنصف العدد( 2 ) - ر . نزهة الناظر ، ص 110 ، فصل [ في العدد المختلفة ] .