وقال في النّهاية « 1 » العرجاء * تردّد لا المحدودة الشّنعاء
القول [ في خصائص النبيّ * محمّد في المنصب العليّ « 2 » ] « 3 »
تزويج « 4 » فوق أربع في العدّ * نكاحه بهبة لا عقد
ويجب التّخيير في الفراق * لهنّ في الإمساك والطّلاق
والوتر والسّوات والأضحيّه * كذلك النّوافل اللّيليّه
ومنع العقد على الإماء * كذاك الاستبدال بالنّساء
وإن يريدهنّ حتّى حلّلت * فسخا « 5 » وفرض الصّدقات حرّمت
خائنة الأعين « 6 » كما أبيحا * صوم الوصال وعدا « 7 » صحيحا
والعين دون القلب بالمنام * ونظر الوراء كالقدّام
ومنع الخطّ ونظم الشّعر * وخلعة اللّامة قبل النّصر
وجاز ترك القسم للنّساء * كذا من العطشان أخذ الماء
وجاز أن يحمى « 8 » الحمى وحرّمت * نساؤه وأمّهات سمّيت
وخصّ بالبعث « 9 » إلى الأنام * معجزه باق إلى القيام
وكونه للأنبياء حقّما « 10 » * ونصره بالرّعب حيث يمّما
وعصمة « 11 » الأمّة « 12 » من حرام * دخوله مكّه بلا إحرام
ومن رأى « 13 » من النّساء ورغب * فيها طلاقها على الزّوج وجب
القول [ في العدّة « 14 » للنساء « 15 » * عشرة ثلاثة الأقراء ] « 16 »
هامش
( 1 ) - ن : نهاية .
( 2 ) - هذا « القول » لا يوجد في نزهة الناظر المطبوعة .
( 3 ) - ما بين المعقوفتين ليس في م .
( 4 ) - م : تزوّج .
( 5 ) - م : نسخا .
( 6 ) - هكذا في كلا النسختين . ولعل الصحيح : « خائنة العين » ، ليستقيم الوزن .
( 7 ) - م : غدا .
( 8 ) - ن : نحمي .
( 9 ) - ن : بالعث .
( 10 ) - م : ختما .
( 11 ) - كلا النسختين : وعصمه .
( 12 ) - م : للأمّة .
( 13 ) - ن : راء .
( 14 ) - النسخة : العدد .
( 15 ) - / . نزهة الناظر ، ص 107 ، فصل [ عدد العدّة ]
( 16 ) - ما بين المعقوفتين ليس في م .