أراد تغسيلا على جنابته * رواه في التّهذيب في زيادته
محمّد في موضعين يذكره * في مقنع له « 1 » وما لا يحضره
وغاسل الميّت بغى الجماعا * قبل اغتسال فيهما قد شاعا
ومنزل الميت إلى الضّريح * رأيته في مسند صحيح
ثمّ وضوء الميّت كاستبصاره * والمسّ للمصحف أو أسطاره « 2 »
وقيل فرض ولتالي ذكر * والمذي تنزيلا لسقط الأمر
ومن بغى كتابة القرآن * أو صافح المجوس بالبنان
والقيء والرّعاف والتخليل * يدمي كالاستبصار للمنقول
وقبل الاستنجاء إن توضّأ « 3 » * أعاد كالتّهذيب ليس فرضا
كذا يعيد لخروج الماء * من القضيب مع الاستنجاء
إلى محمّد بن عيسى « 4 » أسنده * عنهم وفي تهذيبه قد أورده
ومن بغى أخذ حصى الجمار * فهذه خاتمة الصّغار
القول في الكبرى « 5 » فمنها ما يجب * تذكرة قبل ومنها « 6 » ما ندب
فموجب الإغسال سبعة عشر * أن يلتقي ختان أنثى وذكر
ووطء دبرها مع الإكسال * وماؤه الدّافق في الإنزال
وبلل عقيب غسل الإمنا * ومن يبل أو يجتهد مستثنا
وواجد المنيّ في ثوب ولم * يشرك به قام إذا أو لم يقم
وبوجوده بثوب مشترك * ما لم يقم وإن يكن « 7 » قام ترك
والمرتضى نفاه في الخلاف « 8 » * ثمّ ابن إدريس وذاك شاف
هامش
( 1 ) - ليس في م .
( 2 ) - م : استطاره .
( 3 ) - كلا النسختين : توضّى .
( 4 ) - م : محمّد عيسى .
( 5 ) - ر . نزهة الناظر ، ص 13 ، فصل [ في موجبات الغسل ] .
( 6 ) - ليس في ن .
( 7 ) - ليس في م .
( 8 ) - المذكور في نزهة الناظر هو « الانتصار » وهو الصحيح .