اشتريت بريرة جاريتي شرط عليّ مواليها أن أجعل ولاءها لهم إذا أعتقتها ، فجاء النبي فقال صلى الله عليه وآله وسلم :
« الولاء لمن أعتق » فأجاز البيع ، وأفسد الشرط .
فأتيت ابن شبرمة فقلت : إنّ صاحبيك قد خالفاك في البيع فقال : لا أدري ما قالا ؟ حدّثني مسعر ، عن محارب بن دثار ، عن جابر بن عبد اللَّه قال : ابتاع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم منّي بعيراً بمكة ، فلما نقدني الثمن شرطت عليه أن يحملني على ظهره إلى المدينة ، فأجاز النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم البيع والشرط .
والظاهر أنّ مرادهم من الشرط ، هو القسم الفاسد ، كما يظهر من رواية « عائشة » ، وإلّا فاشتراط الصحيح منه في العقود ، أمر رائج بين العقلاء وعليه جرت سيرة المسلمين .
هذا ما أسعف به الوقت في تحرير هذه الرسالة
وتمت يوم السابع والعشرين من شهر رجب المرجب من شهور عام 1425 ه
الحمد للَّه الّذي بنعمته تتم الصالحات
جعفر السبحاني
قم - مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
رسائل ومقالات — صفحة 192
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٩٢