نسائهم على النصف من دية رجالهم . « 1 »
5 . قال أبو الصلاح : ودية الحرّ الذمّيّ ، ثمانمائة درهم وضحاً ، ودية الحرة الذمية نصف دية الحرّ الذمي . « 2 »
6 . قال سلّار : دية الذمّيّ إن كان رجلًا ثمانمائة درهم ، وإن كانت امرأة أربعمائة درهم . « 3 »
7 . قال ابن البراج : ودية الكافر ثمانمائة درهم . « 4 »
8 . قال ابن زهرة : ودية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم بدليل إجماع الطائفة . « 5 »
9 . قال الكيدري : ودية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم . « 6 »
10 . وقال ابن إدريس : ودية الرجل الذمّيّ ثمانمائة درهم جياداً أو قيمتها من الذهب ، ودية نسائهم ، على النصف من دية ذكرانهم ، ودية المجوسي ودية الذمّي سواء ، لأنّ حكمهم ، حكم اليهود والنصارى . « 7 »
11 . قال المحقّق : ودية الذمّيّ ثمانمائة درهم يهودياً كان أو نصرانياً أو مجوسياً ، ودية نسائهم على النصف . « 8 »
هامش
( 1 ) . النهاية : 749 .
( 2 ) . الكافي : 391 .
( 3 ) . المراسم : 236 .
( 4 ) . المهذب : 2 / 486 .
( 5 ) . غنية النزوع : 2 / 414 .
( 6 ) . إصباح الشيعة : 500 .
( 7 ) . السرائر : 3 / 352 .
( 8 ) . الشرائع : 4 / 1018 .