12 . وقال أيضاً : وفي دية الذمّيّ روايات ، والمشهور ثمانمائة درهم ، وديات نسائهم على النصف من ذلك . « 1 »
13 . قال ابن سعيد الحلّي : ودية الحرّ الذمّيّ ثمانون ديناراً والذمّيّة نصفها . « 2 » وثمانون ديناراً يعادل ثمانمائة درهم تقريباً .
14 . وقال العلّامة الحلّيّ : وأمّا الذمّيّ الحرّ فديته ثمانمائة درهم ، سواء كان يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً ، ودية المرأة الحرّة منهم أربعمائة درهم . « 3 »
15 . وقال أيضاً : دية الذمّيّ من اليهود والنصارى والمجوس ثمانمائة درهم ، ودية نسائهم على النصف . « 4 »
إلى غير ذلك من كلمات علمائنا المتماثلة في اللفظ والمعنى إلى العصر الحاضر .
وقال أخيرهم لا آخرهم الإمام الخميني قدس سره : دية الذمّيّ الحرّ ثمانمائة درهم ، يهودياً كان أو نصرانياً أو مجوسياً ، ودية المرأة الحرّة منهم نصف دية الرجل . « 5 »
ويدلّ على هذا القول الروايات المتضافرة
الّتي تناهز العشر أو تزيد عليها ، وهي بين صحاح وحسان وهي على طوائف :
هامش
( 1 ) . المختصر النافع : 306 .
( 2 ) . الجامع للشرائع : 589 .
( 3 ) . قواعد الأحكام : 2 / 668 .
( 4 ) . التحرير : 5 / 568 ، المسألة 722 .
( 5 ) . تحرير الوسيلة : 2 / 503 - 504 .