وفي صدر السند إسماعيل بن مهران ، وطريق الفقيه إليه صحيح ، وفي أثنائه درست بن أبي منصور ، وهو ممّن يروي عنه ابن أبي عمير والبزنطي بطريق صحيح ، ولذلك قلنا : « معتبر أبي بصير » .
5 . خبر محمد بن قيس ، عن أبي جعفر في حديث قال : « دية الذمّيّ ثمانمائة درهم » . « 1 »
وإنّما وصفناه بالخبر ، لتردّد محمد بن قيس بين الثقة والممدوح والمهمل والضعيف . والثقة منهم ، هو محمد بن قيس البجلي ، ويميّز عن غيره برواية عاصم بن حُميد عنه .
6 . صحيح بريد العجلي قال : سألت أبا عبد اللَّه عن رجل فقأ عين نصراني ؟ قال : « إنّ دية عين النصراني أربعمائة درهم » . « 2 » وهو يدلّ بالملازمة على أنّ دية النفس هو ثمانمائة ، لأنّ في العينين دية كاملة .
7 . خبر علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي كم هي ؟ سواء ؟ قال : « ثمانمائة ، ثمانمائة كلّ رجل منهم » . « 3 » ويدلّ بالمفهوم على أنّ دية الأُنثى منهم ، تنقص منه .
8 . وفي « دعائم الإسلام » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « إذا قتل المسلم اليهودي ، أو النصراني ، أُدِّب أدباً بليغاً ، وغرم ديته ، وهي ثمانمائة درهم » . « 4 »
9 . فقه الرضا : « ودية الذمّيّ الرجل ثمانمائة درهم ، والمرأة على هذا الحساب أربعمائة درهم » . « 5 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 19 ، الباب 13 من أبواب ديات النفس ، الحديث 3 ، 4 ، 6 .
( 2 ) . الوسائل : 19 ، الباب 13 من أبواب ديات النفس ، الحديث 3 ، 4 ، 6 .
( 3 ) . الوسائل : 19 ، الباب 13 من أبواب ديات النفس ، الحديث 3 ، 4 ، 6 .
( 4 ) . مستدرك الوسائل : 18 ، الباب 11 من أبواب ديات النفس ، الحديث 1 ، 2 .
( 5 ) . مستدرك الوسائل : 18 ، الباب 11 من أبواب ديات النفس ، الحديث 1 ، 2 .