تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل ومقالات — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
ثمّ قال : وقد لبّس ابن تيمية بوجود خلاف في هذه المسألة وقد نقل إجماع الأُمّة على ذلك أئمّة لا يرتاب في قولهم ولا يتوقف في صحّة نقلهم . « 1 » ولذلك كان الأولى لفضيلة الشيخ الاجتهاد في المسألة ثمّ الافتاء وفق اجتهاده من دون أن يتبع فتوى إمام دون إمام وإلّا فما هو المرجح للافتاء بقول إمامين دون سائر الأئمّة من أهل السنة . وفي الختام نلفت نظركم السامي إلى الكلمة التالية لبعض علمائنا . « 2 » انّ الإمامية يُضيّقون دائرة الطلاق إلى أقصى الحدود ، ويفرضون القيود الصارمة على المطلِّق والمطلقة ، وصيغة الطلاق وشهوده ، كلّ ذلك لانّ الزواج عصمة مودة ورحمة وميثاق من اللَّه قال تعالى :
« وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً »
« 3 » وقال سبحانه :
« وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً »
« 4 » إذن لا يجوز بحال أن ننقض هذه العصمة والمودة والرحمة ، وهذا العهد والميثاق إلّا بعد أن نعلم علماً قاطعاً لا يداخله شك بانّ الشرع قد حلّ الزواج ونقضه بعد أن أثبته وأبرمه . وليس اليمين بالطلاق - مع وجود الاختلاف الكثير بين الفقهاء - من هذه المقولة فعلى الزوج أن يمسك بعصمتها ما لم يدل دليل قاطع على الطلاق الشرعي . جعفر السبحاني الجمهورية الإسلامية في إيران قم . الجامعة الإسلامية
هامش
( 1 ) . السبكي : الدرة المضيئة : 55 - 56 . ( 2 ) . الفقه على المذاهب الخمسة : 214 للمغفور له الشيخ محمد جواد مغنية . ( 3 ) . النساء : 21 . ( 4 ) . الروم : 21 .
رسائل ومقالات — صفحة 593 | الشيخ جعفر السبحاني