الخبر المسند : ما يتّصل روايته بالرسول .
و
الخبر المرسل : ما لا يتّصل روايته بالرسول بل يتّصل ببعض التابعين .
و
النصّ : كلّ خطاب صحّ أن يعلم المراد به . وقيل : النص من الخطاب ما لا يعترضه خصوص ولا احتمال . وقيل : في الأصل الوضع هو الإظهار والإبانة ، وفي الشرع عبارة عن قول المنبئ على سبيل الاستظهار ، والقول بالنصّ الخفيّ منتقض لما بين الإبانة والإخفاف من التنافي فإن اختلف الوقت أو المخاطب فلا يمتنع أن يدخل بعض الشبه ، لأنّ السامع من النبي لا يحتاج إلى الاستدلال في المراد بالخطاب لأنّه - عليه السلام - بعث للبيان فلا يجوز أن يأتي بأمر مبهم من غير بيان .
وأمّا من تأخّر زمانه فلا يمتنع أن يحتاج إلى ضرب من الاستدلال . ثمّ يختلف الحال في هذا الباب بحسب الغموض والوضوح على حسب كثرة الاعتراضات وقلّتها خاصّة في التفصيل دون الجمل .
ولذلك اختلفت الأمّة في صفة الصلاة وأوصاف الصوم وشروط الحجّ وقسمة الزكاة ، مع اتّفاقهم في الأصل وإجماعهم على وجوب الصلاة والصوم والحجّ والزكاة .
النسخ : دليل شرعيّ يدلّ على زوال مثل الحكم الثابت بدليل شرعيّ مع تراخيه . والأولى أن يستعمل ذلك في الحكم دون الدليل .
و
الناسخ : الدليل الثاني والمنسوخ الأوّل . وقيل : النسخ هو ما دلّ على أنّ مثل الحكم الثابت بالنصّ الأوّل زائل في المستقبل على وجه لولاه لكان ثابتا بالنص الأوّل مع تراخيه .
و
البداء : أن يأمر أحدنا غيره بفعل ثمّ ينهاه عنه والوقت والفعل والوجه والآمر والمأمور واحد ، وهذا لا يصحّ ممّن هو عالم بالعواقب .
الحدود ( المعجم الموضوعي للمصطلحات الكلامية ) — صفحة 54
مساهمون: محمد بن الحسين النيسابوري المقري
ص٥٤