تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
للامر - وسنته الانصات * وتؤخر بعذر صلاة الفطر إلى الغد فقط وصلاة الأضحى إلى ثلاثة أيام ثم العذر منها لنفى الكراهة حتى لو أخروها إلى ثلاثة أيام من غير عذر جازت الصلاة وقد أساءوا * وفي الفطر للجواز حتى لو أخروها إلى الغد من غير عذر لا تجوز هكذا في التبيين * وإذا نسي الامام تكبير العيد حتى قرأ فإنه يكبر بعد القراءة أو في الركوع ما لم يرفع رأسه كذا في التاتارخانية * ( والسماء ) لا تخلو اما ان يكون فيها علة مانعة من رؤية الهلال كالغيم والغبار أو لا فان كانت يقبل خبر عدل ولو قنا أو أنثى لأجل صوم رمضان وشهادة حرين أو حرة وحرتين للفطر ويشترط لفظ الشهادة كذا في خزانة المفتيين وتشترط العدالة كذا في النقاية * وان لم يكن في السماء علة لم تقبل الا شهادة جمع كثير يقع العلم بخبرهم في هلال رمضان والفطر * وهلال الأضحى كهلال الفطر في ظاهر الرواية وهو الأصح كذا في الهداية * في فتاوى عالمگيري ان كان بالسماء علة فشهادة الواحد على رؤية هلال رمضان مقبولة إذا كان عدلا مسلما عاقلا بالغا حرا كان أو عبدا ذكرا كان أو أنثى وكذا شهادة الواحد على شهادة الواحد وشهادة المحدود في القذف بعد التوبة في ظاهر الرواية كذا في فتاوى قاضيخان * ( واما مستور ) الحال فروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه اللّه تعالى انه تقبل شهادته وهو الصحيح كذا في المحيط وبه اخذ الحلوائى كذا في شرح النقاية وتقبل شهادة عبد على عبد في هلال رمضان وكذا المرأة على المرأة ولا يشترط في هذه الشهادة لفظ الشهادة ولا الدعوى ولا حكم الحاكم حتى أنه لو شهد عند الحاكم وسمع رجل شهادته عند الحاكم وظاهره العدالة وجب على السامع ان يصوم ولا يحتاج إلى حكم الحاكم وهل يستفسره في رؤية الهلال قال أبو بكر